دليلنا: انه لا مانع من هذا الشرط، و الأصل جوازه، و عموم الأخبار في جواز الشرط يتناول هذا الموضع [2].
مسألة 29: العقد يثبت بنفس الإيجاب و القبول،
فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان، و ان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط، فان كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، و إن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول.
و الثالث: مراعى، فان تم البيع تبينا أن ملكه انتقل بنفس العقد، و إن فسخ تبينا أن ملكه ما زال، سواء كان الخيار لهما أو للبائع وحده، أو للمشتري، و خيار الشرط فيه و خيار المجلس سواء [5].
فأما أبو حنيفة فلا يثبت عنده خيار المجلس [6]، و يثبت خيار الثلاث بالشرط، فان كان البيع مطلقا انتقل بنفس العقد، و إن كان بخيار الشرط، فان كان الخيار لهما أو للبائع لم ينتقل الملك عن البائع، فإذا انقضى الخيار