responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 23

ملك المشتري و كان بعقد متقدم، و إن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بالعقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري، فلا يكون له مالك حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملكه المشتري الآن [1].

دليلنا على لزومه بعد انقضاء الشرط و الافتراق: الإجماع، فإنه لا خلاف فيه بين العلماء.

و أما الدليل على أن العقد يحصل بالإيجاب و القبول: قوله (صلى الله عليه و آله): «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» [2] فاثبتهما بيعين، مع ثبوت الخيار لهما.

و أيضا خيار المجلس و خيار الشرط إنما هو لفسخ العقد، فلو كان العقد لم يثبت لم يكن لفسخه معنى.

مسألة 30: إذا أعتق المشتري في مدة الخيار،

ثم انقضت مدة الخيار، و ثم البيع، فإنه ينفذ عتقه. و به قال أبو العباس بن سريج [3].

و قال باقي أصحاب الشافعي: لا ينفذ، لان ملكه ما تم [4].

دليلنا: ما روي عنهم (عليهم السلام) من أن المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره [5]، و هذا قد تصرف فيه، فينبغي أن يلزمه البيع، و إذا لزمه نفذ عتقه عند تمام البيع.

مسألة 31: إذا وطأ المشتري في مدة الخيار،

لم يكن مأثوما، و لحق به الولد، و كان حرا، و لزم العقد من جهته.


[1] اللباب 1: 231.

[2] الكافي 5: 170 حديث 4- 6، و التهذيب 7: 24 حديث 100، و سنن ابن ماجة 2: 736 حديث 2182، و المصنف لعبد الرزاق 8: 50 حديث 14262، و سنن الترمذي 3: 547 حديث 1245.

[3] المجموع 9: 215، و فتح العزيز 8: 318.

[4] المجموع 9: 215، و فتح العزيز 8: 318، و مغني المحتاج 2: 49.

[5] الكافي 5: 169 حديث 2، و التهذيب 7: 24 حديث 102 و ص 75 حديث 320.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست