نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 23
ملك المشتري و كان بعقد متقدم، و إن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بالعقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري، فلا يكون له مالك حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملكه المشتري الآن [1].
دليلنا على لزومه بعد انقضاء الشرط و الافتراق: الإجماع، فإنه لا خلاف فيه بين العلماء.
و أما الدليل على أن العقد يحصل بالإيجاب و القبول: قوله (صلى الله عليه و آله): «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» [2] فاثبتهما بيعين، مع ثبوت الخيار لهما.
و أيضا خيار المجلس و خيار الشرط إنما هو لفسخ العقد، فلو كان العقد لم يثبت لم يكن لفسخه معنى.
مسألة 30: إذا أعتق المشتري في مدة الخيار،
ثم انقضت مدة الخيار، و ثم البيع، فإنه ينفذ عتقه. و به قال أبو العباس بن سريج [3].
و قال باقي أصحاب الشافعي: لا ينفذ، لان ملكه ما تم [4].
دليلنا: ما روي عنهم (عليهم السلام) من أن المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره [5]، و هذا قد تصرف فيه، فينبغي أن يلزمه البيع، و إذا لزمه نفذ عتقه عند تمام البيع.
مسألة 31: إذا وطأ المشتري في مدة الخيار،
لم يكن مأثوما، و لحق به الولد، و كان حرا، و لزم العقد من جهته.
[2] الكافي 5: 170 حديث 4- 6، و التهذيب 7: 24 حديث 100، و سنن ابن ماجة 2: 736 حديث 2182، و المصنف لعبد الرزاق 8: 50 حديث 14262، و سنن الترمذي 3: 547 حديث 1245.