responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 18

يحتاج إلى أن يتبع بطلاق، لا يختلفون في ذلك، و على من أجاز ذلك الدلالة.

مسألة 20 [دخول الخيار في القسمة]

القسمة إذا كان فيها رد، أو لم يكن فيها رد، لا يدخلها خيار المجلس إذا وقعت القرعة، و عدلت السهام، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما، و يدخلها خيار الشرط.

و قال الشافعي: إن كان فيها رد فهو كالبيع سواء، يدخلها الخياران، و إن كان مما لا رد فيه، فعدلت السهام، و وقعت القرعة، فإن كان القاسم الحاكم و وقعت القرعة، فلا خيار. و إن كان القاسم الشريكين، فان قالا: القسمة إفراز فلا يدخلها خيار المجلس، و إن قال: بيع دخله خيار المجلس، و لا يدخلها خيار الشرط [1].

دليلنا: إنه لا دلالة على دخول خيار المجلس فيه، و لا يمنع من دخول خيار الشرط فيه مانع، و كل شرط لم يمنع منه مانع فهو جائز، و خيار المجلس يختص بالبيع، و هذا ليس ببيع، بل هو إفراز محض.

و أما خيار الشرط، فعموم الأخبار الواردة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب و السنة [2].

مسألة 21 [دخول الخيار في الكتابة]

الكتابة إن كانت مشروطة، لا يثبت للمولى خيار المجلس، و لا يمتنع من دخول خيار الشرط. و العبد له الخيار، لأن له الفسخ، أو يعجز نفسه فينفسخ العقد.

و إن كانت مطلقة، فإن أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسابه، و لا خيار لواحد منهما بحال.


[1] المجموع 9: 178، و فتح العزيز 8: 298، و كفاية الأخيار 1: 154.

[2] انظر الكافي 5: 169 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، و التهذيب 7: 22 حديث 94 و ص 25 حديث 107.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست