مسألة 18 [أحكام الخيار في الخلع]
الخلع على ضربين: منجز، و خلع بصفة.
فالمنجز قولها: طلقني بألف، فقال: طلقتك بها طلقة، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الألف ليكون الطلاق رجعيا.
و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: له الخيار [1].
دليلنا: إنا قد بينا أن خيار المجلس يختص البيع [2]، و إثباته في غيره يحتاج إلى دليل.
مسألة 19: الخلع المعلق بصفة،
إما أن يكون عاجلا أو آجلا:
فالعاجل أن يقول: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق.
و الآجل أن يقول: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق.
و على الوجهين جميعا لا يصح الخلع، و لا الشرط.
و قال الشافعي: العاجل على الفور، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق، و إن لم تعطه ارتفع العقد و لا خيار له، و المؤجل فالخيار إليها في الإعطاء و الامتناع [3].
و هل يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها؟ على وجهين:
أحدهما: لا خيار له، و هو المذهب [4].
و الثاني: له خيار المجلس، و ليس بشيء [5].
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الخلع بصفة لا يقع، سواء كان مبينا بنفسه، أو
[1] مختصر المزني: 188- 189، و المجموع 9: 178، و فتح العزيز 8: 299.
[2] انظر المسألة السادسة من هذا الكتاب.
[3] مختصر المزني 188- 189، و المجموع 16: 18، و الوجيز 2: 42، و مغني المحتاج 3: 269- 270، و السراج الوهاج: 404.
[4] مختصر المزني 189، و الوجيز 1: 141 و 2: 42، و المجموع 9: 178، و فتح العزيز 8: 299، و مغني المحتاج 3: 269، و السراج الوهاج: 404.
[5] المجموع 9: 178، و الوجيز 2: 42، و فتح العزيز 8: 299، و مغني المحتاج 3: 270، و السراج الوهاج: 404.