دليلنا: أنه إذا باع، فإنما يستحق الثمن إذا قبض المبيع، فاذا تلف، تعذر عليه التسليم، فلا يستحق العوض.
مسألة 244: إذا كان الثمن معينا، فتلف قبل القبض،
سواء كان من الأثمان أو غيرها، بطل العقد. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: إن كان من غير الأثمان [4] كقولنا، و ان كان من الأثمان دراهم أو دنانير لم يبطل [5]، بناء على أصله أن الثمن لا يتعين بالعقد.
دليلنا: أنه إذا عين الثمن و عقد عليه العقد، كان مثل السلعة الباقية في تعينه، و إنما لم يتعين إذا كان بثمن بالذمة، فالأصل الذي بنى عليه غير مسلم.
[1] اللباب 1: 231، و عمدة القاري 11: 255، و شرح فتح القدير 5: 116، و المجموع 9: 220 و 13: 89، و الوجيز 1: 145، و فتح العزيز 8: 398، و السراج الوهاج: 191، و مغني المحتاج 2: 65- 66، و المحلّى 8: 379، و البحر الزخار 4: 368، و المغني لابن قدامة 4: 237.
[2] المدونة الكبرى 4: 181، و مقدمات ابن رشد 2: 563، و المحلّى 8: 379، و الوجيز 1: 145، و فتح العزيز 8: 398، و عمدة القاري 11: 255، و البحر الزخار 4: 368.