responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 154

البيع، و ادعى ورثة البائع ثمنا أكثر مما يذكره ورثة المشتري، فعليه البينة، فإذا عدمت كان على ورثة المشتري اليمين.

و دليلنا على أن القول قول ورثة البائع في المثمن: أن الأصل أن لا بيع، فمن ادعى البيع في شيء بعينه فعليه الدلالة، و الأصل بقاء ملك البائع على ورثته.

مسألة 243: إذا تلف المبيع قبل القبض للسلعة،

بطل العقد. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [1].

و قال مالك: لا يبطل [2].

دليلنا: أنه إذا باع، فإنما يستحق الثمن إذا قبض المبيع، فاذا تلف، تعذر عليه التسليم، فلا يستحق العوض.

مسألة 244: إذا كان الثمن معينا، فتلف قبل القبض،

سواء كان من الأثمان أو غيرها، بطل العقد. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: إن كان من غير الأثمان [4] كقولنا، و ان كان من الأثمان دراهم أو دنانير لم يبطل [5]، بناء على أصله أن الثمن لا يتعين بالعقد.

دليلنا: أنه إذا عين الثمن و عقد عليه العقد، كان مثل السلعة الباقية في تعينه، و إنما لم يتعين إذا كان بثمن بالذمة، فالأصل الذي بنى عليه غير مسلم.


[1] اللباب 1: 231، و عمدة القاري 11: 255، و شرح فتح القدير 5: 116، و المجموع 9: 220 و 13: 89، و الوجيز 1: 145، و فتح العزيز 8: 398، و السراج الوهاج: 191، و مغني المحتاج 2: 65- 66، و المحلّى 8: 379، و البحر الزخار 4: 368، و المغني لابن قدامة 4: 237.

[2] المدونة الكبرى 4: 181، و مقدمات ابن رشد 2: 563، و المحلّى 8: 379، و الوجيز 1: 145، و فتح العزيز 8: 398، و عمدة القاري 11: 255، و البحر الزخار 4: 368.

[3] الوجيز 1: 146، و فتح العزيز 8: 430.

[4] اللباب 1: 254، و شرح فتح القدير 5: 270، و فتح العزيز 8: 430، و بدائع الصنائع 5: 181.

[5] اللباب 1: 254 و شرح فتح القدير 5: 270، و فتح العزيز 8: 430، و بدائع الصنائع 5: 181.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست