responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 153

نظير هذه المسألة و قال: يتحالفان، فقال: إذا اختلف الزوجان فقال الزوج:

مهرتك أباك، و قالت: مهرتني أمي تحالفا.

و قال: و كذلك إذا قال: مهرتك أباك و نصف أمك، و قالت: بل مهرتني أمي و نصف أبي تحالفا، قال: و لا يختلف أصحابنا في ذلك، فسقط ما قال أبو حامد [1].

دليلنا على ما قلناه: أن هاهنا دعويين، يجب في كل واحد منهما البينة، فإذا عدمت كان في مقابلتها اليمين، فالبايع إذا ادعى ابتياع العبد كان عليه البينة، فإذا عدمها على المشتري اليمين انه ما اشتراه، و كذلك إذا ادعى المشتري أنه اشترى الجارية كان عليه البينة، فإذا عدمها كان على البائع اليمين، و لا وجه للتحالف في شيء واحد، و لا دليل عليه.

مسألة 242: إذا مات المتبايعان، و اختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن،

فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن، و قول ورثة البائع في الثمن مع اليمين.

و قال الشافعي: يتحالفان [2].

و قال أبو حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث البائع تحالفا، و ان كان في يد وارث المشتري كان القول قوله مع يمينه [3].

دليلنا على أن القول قول ورثة المشتري في مقدار الثمن: أنهما قد اتفقا على


[1] فتح العزيز 9: 155- 156.

[2] المجموع 13: 77- 78، و فتح العزيز 9: 154- 155، و مغني المحتاج 2: 97.

[3] فتح العزيز 9: 155.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست