نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 153
نظير هذه المسألة و قال: يتحالفان، فقال: إذا اختلف الزوجان فقال الزوج:
مهرتك أباك، و قالت: مهرتني أمي تحالفا.
و قال: و كذلك إذا قال: مهرتك أباك و نصف أمك، و قالت: بل مهرتني أمي و نصف أبي تحالفا، قال: و لا يختلف أصحابنا في ذلك، فسقط ما قال أبو حامد [1].
دليلنا على ما قلناه: أن هاهنا دعويين، يجب في كل واحد منهما البينة، فإذا عدمت كان في مقابلتها اليمين، فالبايع إذا ادعى ابتياع العبد كان عليه البينة، فإذا عدمها على المشتري اليمين انه ما اشتراه، و كذلك إذا ادعى المشتري أنه اشترى الجارية كان عليه البينة، فإذا عدمها كان على البائع اليمين، و لا وجه للتحالف في شيء واحد، و لا دليل عليه.
مسألة 242: إذا مات المتبايعان، و اختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن،
فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن، و قول ورثة البائع في الثمن مع اليمين.