دليلنا: أن المشتري إذا بان له نقصان في الثمن، فقد بان ما ليس له، و ذلك لا يفسد البيع، و لأن الأصل صحته، و بطلانه يحتاج الى دليل.
مسألة 227: إذا ثبت أن البيع صحيح،
فلم يلزمه عندنا، انه بالخيار بين أن يأخذه بمائة و عشرة أو يرد، و الخيار اليه. و به قال أبو حنيفة، و محمد، و أحد قولي الشافعي [4].
و قال ابن أبي ليلى، و أبو يوسف: يلزمه تسعة و تسعون درهما [5]، و هو قول الشافعي الثاني [6]، و هو قوي، لأنه باعه مرابحة.
دليلنا على الأول: أن العقد وقع على مائة و عشرة، فاذا تبين نقصانا في الثمن كان ذلك عيبا له رده به أو الرضا به، فالخيار إليه في ذلك، و من ألزمه بدون ذلك فعليه الدلالة، و لو قال له: بعتك برأس مالي و زيادة العشرة واحدا كان القول قول أبي يوسف.
مسألة 228: إذا باع سلعة، ثم حط من ثمنه بعد لزوم العقد،
و أراد بيعه
[1] مختصر المزني: 84، و المجموع 13: 9 و 11، و السراج الوهاج: 195- 196، و مغني المحتاج 2: 79، النتف 1: 440.