responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 138

قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد، و ابن أبي ليلى، و الشافعي قولا واحدا [1].

و حكى أبو حامد المروزي في جامعه وجها آخر أنه لا يجوز [2].

و قال مالك: البيع باطل [3].

دليلنا: أن المشتري إذا بان له نقصان في الثمن، فقد بان ما ليس له، و ذلك لا يفسد البيع، و لأن الأصل صحته، و بطلانه يحتاج الى دليل.

مسألة 227: إذا ثبت أن البيع صحيح،

فلم يلزمه عندنا، انه بالخيار بين أن يأخذه بمائة و عشرة أو يرد، و الخيار اليه. و به قال أبو حنيفة، و محمد، و أحد قولي الشافعي [4].

و قال ابن أبي ليلى، و أبو يوسف: يلزمه تسعة و تسعون درهما [5]، و هو قول الشافعي الثاني [6]، و هو قوي، لأنه باعه مرابحة.

دليلنا على الأول: أن العقد وقع على مائة و عشرة، فاذا تبين نقصانا في الثمن كان ذلك عيبا له رده به أو الرضا به، فالخيار إليه في ذلك، و من ألزمه بدون ذلك فعليه الدلالة، و لو قال له: بعتك برأس مالي و زيادة العشرة واحدا كان القول قول أبي يوسف.

مسألة 228: إذا باع سلعة، ثم حط من ثمنه بعد لزوم العقد،

و أراد بيعه


[1] مختصر المزني: 84، و المجموع 13: 9 و 11، و السراج الوهاج: 195- 196، و مغني المحتاج 2: 79، النتف 1: 440.

[2] المجموع 13: 9، و فتح العزيز 9: 13.

[3] مقدمات ابن رشد 2: 592، و فتح العزيز 9: 13.

[4] المبسوط 13: 86، و الام 3: 93، و المجموع 13: 11، و فتح العزيز 9: 13- 14، و مغني المحتاج 2: 79، و السراج الوهاج: 195- 196، و بداية المجتهد 2: 213.

[5] المبسوط 13: 86، و المجموع 13: 11، و بداية المجتهد 2: 213.

[6] الام 3: 93، و المجموع 13: 11، و فتح العزيز 9: 13.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست