responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 137

تسعة من تسعة و تسعين، لأنها جزء من أحد عشر جزء من تسع و تسعين فيكون تسعين، و يبقى هناك واحد يحط به جزء من أحد عشر جزء من الثمن، فيكون المبلغ ما ذكرناه.

و قيل فيه أيضا، قوله: وضيعة درهم من كل عشرة، معناه يوضع من كل عشرة يبقى له درهم من أصل رأس المال.

و تقديره: وضيعة درهم بعد كل عشرة، فاذا حصل له تسعون من المائة، و وضعت لكل عشرة درهما، فتضع تسعة و يبقى درهم تضع منه جزء من أحد عشر جزء، فيكون الثمن تسعين و درهما إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم، و على هذا ابدا.

قالوا: إذا أردت مبلغ الثمن في ذلك، فعقد الباب فيه أن تضيف الوضيعة الى رأس المال للمقابلة، ثم تنظركم قدرهما؟ فما اجتمع فأسقط ذلك القدر من رأس المال و هو الثمن.

و بابه إذا قال: رأس مالي عشرون بعتكها برأس مالي مواضعة للعشرة درهمين و نصف، فتضيف الى العشرين قدر الوضيعة و هو خمسة دراهم، فيصير خمسا و عشرين، فتنظركم خمسة من خمسة و عشرين، فاذا هو خمسها فأسقط من رأس المال و هو عشرون الخمس، و هو أربعة، يكون الثمن ستة عشر درهما، و على هذا ابدا.

و قول أبي ثور أقوى عندي، لأنه إذا قال: مواضعة عشرة واحدة أضاف المواضعة الى رأس ماله، و رأس ماله مائة، فيجب فيه عشرة، فيبقى تسعين و لم يضفه الى ما يبقى في يده. و لو قال ذلك لكان الأمر على ما قالوه، فأما حمل الوضيعة على الربح و إضافة ذلك الى أصله فهو قياس، و نحن لا نقول به.

مسألة 226: إذا قال: هذا علي بمائة، بعتك بربح كل عشرة درهم،

فقال: اشتريت، ثم قال: غلطت، اشتريته بتسعين، كان البيع صحيحا. و به

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست