responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 108

و الآخر: لا يرد الولد، لأن الولد ليس له قسط من الثمن [1].

دليلنا: أن عقد البيع قد اشتمل على جارية حاملة، و الحمل داخل في الثمن، فإذا أراد الرد، وجب أن يرد جميع المبيع.

مسألة 176: إذا اشترى جارية حاملا،

فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا، ثم وجد بالأم عيبا، فإنه يرد الام دون الولد.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [2].

و الثاني: له أن يردهما معا، لأنه لا يجوز أن يفرق بين الام و ولدها فيما دون سبع سنين. و الأول أصح عندهم [3].

دليلنا: عموم قوله (عليه السلام): «الخراج بالضمان» [4].

مسألة 177: من اشترى جارية فوطأها،

ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا، لم يكن له ردها و له الأرش. و به قال أبو حنيفة، و سفيان الثوري [5]، و هو المروي عن علي (عليه السلام) [6].

و قال الشافعي، و مالك، و أبو ثور، و عثمان البتي: له ردها، و لا يجب عليه مهرها إن كانت ثيبا، و ان كانت بكرا لم يكن له ردها [7].


[1] مختصر المزني: 83، و فتح العزيز 8: 381.

[2] مختصر المزني: 83، و المجموع 12: 215، و فتح العزيز 8: 381- 382.

[3] المجموع 12: 215، و فتح العزيز 8: 382.

[4] سنن النسائي 7: 255، و سنن الترمذي 3: 582 حديث 1285- 1286، و سنن ابن ماجة 2: 754، حديث 2243، و ترتيب مسند الشافعي 2: 143 حديث 379، و منحة المعبود 1: 267 حديث 1347.

[5] الفتاوى الهندية 3: 75- 76، و المحلّى 9: 77، و بداية المجتهد 2: 180، و المغني لابن قدامة 4: 259- 260، و المجموع 12: 222، و سبل السلام 3: 832.

[6] السنن الكبرى 5: 322، و المحلّى 9: 77، و المغني لابن قدامة 4: 259، و المجموع 12: 222.

[7] مختصر المزني: 83، و بداية المجتهد 2: 181، و المجموع 12: 222، و المحلّى 9: 77، و المغني لابن قدامة 4: 259- 260.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست