نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 109
و قال ابن أبي ليلى: يردها و يرد معها مهر مثلها [1]. و روي ذلك عن عمر بن الخطاب [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره [3].
و أيضا فيه إجماع الصحابة، لأنهم بين قائلين: قائل يقول بما قلناه [4].
و الثاني: يردها و يرد معها مهر نسائها [5]. و قول الشافعي خارج عن إجماع الصحابة، و ذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز إحداث قول ثالث إذا أجمعوا على قولين، كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمعوا على قول واحد.
مسألة 178: إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع،
كان للمشتري الرد و الإمساك، و ليس له إجازة البيع مع الأرش، و لا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف، فان تراضيا على الأرش كان جائزا. و به قال ابن سريج [6].
[7] المجموع 12: 132، و بداية المجتهد 2: 177، و المغني لابن قدامة 4: 259، و الشرح الكبير 4: 97.
[8] سنن الدارقطني 3: 27، و سنن ابن ماجة 2: 788 حديث 2353، و سنن الترمذي 3: 634 حديث 1352، و سنن ابن داود 3: 304 حديث 3594، و مسند أحمد 2: 366، و من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 109