responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 109

و قال ابن أبي ليلى: يردها و يرد معها مهر مثلها [1]. و روي ذلك عن عمر بن الخطاب [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره [3].

و أيضا فيه إجماع الصحابة، لأنهم بين قائلين: قائل يقول بما قلناه [4].

و الثاني: يردها و يرد معها مهر نسائها [5]. و قول الشافعي خارج عن إجماع الصحابة، و ذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز إحداث قول ثالث إذا أجمعوا على قولين، كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمعوا على قول واحد.

مسألة 178: إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع،

كان للمشتري الرد و الإمساك، و ليس له إجازة البيع مع الأرش، و لا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف، فان تراضيا على الأرش كان جائزا. و به قال ابن سريج [6].

و ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز [7].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «الصلح جائز بين المسلمين، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما» [8].


[1] المحلّى 9: 77، و بداية المجتهد 2: 181، و المجموع 12: 222، و المغني لابن قدامة 4: 259- 260، و الفتاوى الهندية 3: 75- 76.

[2] المحلّى 9: 76، و المغني لابن قدامة 4: 259، و المجموع 12: 222.

[3] التهذيب 7: 61 حديث 261- 272، و الكافي 5: 214 حديث 2- 5.

[4] السنن الكبرى 5: 322، و المحلّى 9: 77، و المغني لابن قدامة 4: 259، و المجموع 12: 222.

[5] السنن الكبرى 5: 322، و المحلّى 9: 76، و المغني لابن قدامة 4: 259.

[6] المجموع 12: 132- 133 و 168.

[7] المجموع 12: 132، و بداية المجتهد 2: 177، و المغني لابن قدامة 4: 259، و الشرح الكبير 4: 97.

[8] سنن الدارقطني 3: 27، و سنن ابن ماجة 2: 788 حديث 2353، و سنن الترمذي 3: 634 حديث 1352، و سنن ابن داود 3: 304 حديث 3594، و مسند أحمد 2: 366، و من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست