نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 82
كان قيراطا بالغا ما بلغ، و به قال ابن عمر. و رووه عن علي (عليه السلام)، و به قال ابن أبي ليلى، و الثوري، و أبو يوسف، و محمد، و مالك [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا ما قلناه لا خلاف أن فيه الزكاة، و ليس على ما قالوه دليل.
و روى أبو إسحاق [2]، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما» [3].
و روى محمد بن إسحاق [4] عن المنهال بن الجراح [5] عن حبيب بن نجيح [6] عن عبادة بن نسي [7] عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه
[1] الام 2: 40، و المجموع 6: 16، و المبسوط 2: 190، و بداية المجتهد 1: 248.
[2] أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي، روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و سليمان بن صرد و زيد بن أرقم و عنه ابنه يونس و الأعمش و الثوري و محمد بن عجلان مات سنة 29 و قيل 32. تهذيب التهذيب 8: 63.
[3] مسند أحمد بن حنبل 1: 92 و 145، و سنن أبي داود 2: 101 حديث 1574، و السنن الكبرى 4: 118.
[4] محمد بن إسحاق هذا مشترك بين عدة ممن حمل الحديث و رواه، و لا يمكن تمييزه في المصادر المتوفرة لدينا.
[5] المنهال بن الجراح أبو العطوف الجزري، حكى ابن حجر في لسانه عن الدارقطني قوله كان ابن إسحاق إذا روى عنه يقلب فيقول الجراح بن المنهال. و الدوكيع قاضي حران مات سنة 168، لسان الميزان 2: 99 و 6: 103، و الجرح و التعديل 2: 523، و المجروحين 1: 218، و سنن الدارقطني 2: 94.
[6] حبيب بن نجيح لم يترجم بأكثر من روايته عن عبد الرحمن بن غنم و رواية المنهال عنه. انظر التأريخ الكبير 2: 326، و الجرح و التعديل 3: 110، و لسان الميزان 2: 173.
[7] عبادة بن نسي الكندي، أبو عمر الشامي الاردني قاضي طبرية روى عن أوس بن أوس الثقفي و شداد بن أوس و عبادة بن الصامت و غيرهم و عنه برد بن سنان و الحسن بن ذكوان و غيرهما مات سنة 118.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 82