responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 81

و ان كان على ملي جاحد في الظاهر و الباطن، فالحكم فيه و في المعسر واحد: لا يجب عليه إخراج الزكاة منه في الحال [1].

و لكن إذا قبضه هل يزكيه أم لا؟ على قولين كالمغصوب سواء، أحدهما:

يزكيه لما مضى. و الثاني: يستأنف الحول كأنه الآن ملك.

و ان كان الدين إلى أجل، فهل يملكه أم لا؟ على وجهين: قال أبو إسحاق: يملكه [2]، و قال أبو علي بن أبي هريرة: لا يملكه [3]. فعلى قول ابن أبي هريرة لا زكاة عليه أصلا، و على قول أبي إسحاق لا زكاة في الحال عليه.

فاذا قبضه فهل يستأنف أم لا؟ على قولين كالمغصوب سواء.

و المال الغائب ان كان متمكنا منه ففيه الزكاة في البلد الذي فيه المال، و ان أخرجه في غيره فعلى قولين.

و ان كان ممنوعا أو مفقودا يرجو طلابه لم يجب عليه أن يخرج الزكاة، فإذا عاد إليه فهل يخرج الزكاة؟ لما مضى؟ على قولين كالمغصوب سواء.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [4]. و أيضا الأصل براءة الذمة، و إيجاب الزكاة في هذا المال يحتاج إلى دلالة شرعية، و ليس فيها ما يدل على ما قالوه، فوجب نفيه.

مسألة 97 [حكم الزائد على النصاب في الدراهم و الدنانير]

لا زكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما، و على هذا بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما درهم، و ما نقص عنه لا شيء فيه. و الذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير، ففيها عشر دينار. و به قال أبو حنيفة [5].

و قال الشافعي: فيما زاد على المائتين و على العشرين دينارا ربع العشر، و لو


[1] المجموع 6: 20، و فتح العزيز 5: 502.

[2] المجموع 6: 20، و فتح العزيز 5: 502.

[3] المجموع 6: 20، و فتح العزيز 5: 502.

[4] انظر التهذيب 4: 34 حديث 87 و 88، و الاستبصار 2: 28 حديث 79 و 80.

[5] اللباب 1: 149- 150، و المبسوط 2: 190، و المجموع 6: 17، و بداية المجتهد 1: 248.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست