responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 80

البغلية التي في كل درهم درهم و دانقان، و لا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق، و به قال جميع الفقهاء [1].

و قال المغربي [2]: الاعتبار بالعدد دون الوزن، فاذا بلغت مائتي عدد ففيها الزكاة، سواء كانت وافية أو من الخفيفة، و ان كانت أقل من مائتين عددا فلا زكاة فيها، سواء كانت خفيفة أو وافية [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، و قول المغربي لا يعتد به، و مع ذلك فقد انقرض و انعقد الإجماع على خلافه.

مسألة 96: لا زكاة في مال الدين

إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه.

و قال أبو حنيفة، و الشافعي في «القديم»: لا زكاة في الدين [4]، و لم يفصلا. و قال الشافعي في عامة كتبه: ان فيه الزكاة [5].

و قال أصحابه: ان كان الدين حالا، فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون على ملي باذل، أو على ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن، أو على جاحد في الظاهر و الباطن.

فان كان على ملي باذل ففيه الزكاة، كالوديعة و هذا مثل قولنا.

و ان كان على ملي باذل في الباطن دون الظاهر، و يخاف إن طالبه أن يجحده و يمنعه، فلا زكاة عليه في الحال، فاذا قبضه زكاه. لما مضى قولا واحدا [6].


[1] اللباب 1: 148، و المبسوط 2: 194، و المجموع 6: 6 و 7 و 14، و فتح العزيز 6: 5- 6، و رسالة المقادير الشرعية: 27، و بداية المجتهد 1: 247.

[2] لم نقف على ترجمة للقائل لاشتراك مجموعة من الفقهاء بهذا اللقب.

[3] المجموع 6: 19.

[4] النتف في الفتاوى 1: 170، و المجموع 6: 21، و فتح العزيز 5: 502.

[5] المجموع 6: 20، و فتح العزيز 5: 502.

[6] الام 2: 51، و المجموع 6: 21، و فتح العزيز 5: 502 و 505.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست