نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 80
البغلية التي في كل درهم درهم و دانقان، و لا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق، و به قال جميع الفقهاء [1].
و قال المغربي [2]: الاعتبار بالعدد دون الوزن، فاذا بلغت مائتي عدد ففيها الزكاة، سواء كانت وافية أو من الخفيفة، و ان كانت أقل من مائتين عددا فلا زكاة فيها، سواء كانت خفيفة أو وافية [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، و قول المغربي لا يعتد به، و مع ذلك فقد انقرض و انعقد الإجماع على خلافه.
مسألة 96: لا زكاة في مال الدين
إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه.
و قال أبو حنيفة، و الشافعي في «القديم»: لا زكاة في الدين [4]، و لم يفصلا. و قال الشافعي في عامة كتبه: ان فيه الزكاة [5].
و قال أصحابه: ان كان الدين حالا، فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون على ملي باذل، أو على ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن، أو على جاحد في الظاهر و الباطن.
فان كان على ملي باذل ففيه الزكاة، كالوديعة و هذا مثل قولنا.
و ان كان على ملي باذل في الباطن دون الظاهر، و يخاف إن طالبه أن يجحده و يمنعه، فلا زكاة عليه في الحال، فاذا قبضه زكاه. لما مضى قولا واحدا [6].
[1] اللباب 1: 148، و المبسوط 2: 194، و المجموع 6: 6 و 7 و 14، و فتح العزيز 6: 5- 6، و رسالة المقادير الشرعية: 27، و بداية المجتهد 1: 247.
[2] لم نقف على ترجمة للقائل لاشتراك مجموعة من الفقهاء بهذا اللقب.