responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 367

دليلنا: ظواهر الأوامر التي وردت بأن من وطأ و هو محرم فعليه كفارة، و لم يفصلوا [1].

و ان قلنا بما قاله الشافعي: انه كان كفر عن الأول لزمته الكفارة، و ان كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة، كان قويا، لأن الأصل براءة الذمة.

مسألة 20: من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل.

و قال الشافعي مثل ذلك في المنصوص عليه [2].

و لأصحابه قول آخر: و هو أنه على التراخي [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم التي تضمنت أن عليه الحج من قابل [4]، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، و لأنا قد بينا أن حجة الإسلام على الفور [5]، و هذه حجة الإسلام.

و أيضا فلا خلاف أنه مأمور بذلك، و الأمر عندنا يقتضي الفور [6]، و بهذا المذهب قال عمر، و ابن عباس، و ابن عمر [7].

مسألة 206: إذا وطأها و هي محرمة فالواجب كفارتان،

فإن أكرهها


[1] انظر مثلا الكافي 4: 374 الحديث 5 و 7، و التهذيب 5: 317 و 331 حديث 1093، 1097 و 1140 و غيرها.

[2] المجموع 7: 384، و الام 2: 218، و الشرح الكبير 3: 323، و كفاية الأخيار 1: 142، و مغني المحتاج 1: 523، و المنهاج القويم: 444، و بداية المجتهد 1: 360، و فتح العزيز 7: 472.

[3] المجموع 7: 384، و مغني المحتاج 1: 523، و كفاية الأخيار 1: 142، و فتح العزيز 7: 473.

[4] كثيرة منها ما في الكافي 4: 373 و 374، 376 و 379 الأحاديث 1 و 2 و 3 و 5 و 6، 5 على التوالي، و التهذيب 5: 317 و 318 و 319، الأحاديث 1092 و 1093 و 1095 و 1096 و 1097 و 1099 على التوالي أيضا.

[5] انظر المسألة 22.

[6] انظر عدة الأصول: 85 (طبعة بمبئي).

[7] المجموع 7: و 38، و الشرح الكبير 3: 323، و المغني لابن قدامة 3: 383.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست