دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم التي تضمنت أن عليه الحج من قابل [4]، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، و لأنا قد بينا أن حجة الإسلام على الفور [5]، و هذه حجة الإسلام.
و أيضا فلا خلاف أنه مأمور بذلك، و الأمر عندنا يقتضي الفور [6]، و بهذا المذهب قال عمر، و ابن عباس، و ابن عمر [7].
مسألة 206: إذا وطأها و هي محرمة فالواجب كفارتان،
فإن أكرهها
[1] انظر مثلا الكافي 4: 374 الحديث 5 و 7، و التهذيب 5: 317 و 331 حديث 1093، 1097 و 1140 و غيرها.
[2] المجموع 7: 384، و الام 2: 218، و الشرح الكبير 3: 323، و كفاية الأخيار 1: 142، و مغني المحتاج 1: 523، و المنهاج القويم: 444، و بداية المجتهد 1: 360، و فتح العزيز 7: 472.
[3] المجموع 7: 384، و مغني المحتاج 1: 523، و كفاية الأخيار 1: 142، و فتح العزيز 7: 473.
[4] كثيرة منها ما في الكافي 4: 373 و 374، 376 و 379 الأحاديث 1 و 2 و 3 و 5 و 6، 5 على التوالي، و التهذيب 5: 317 و 318 و 319، الأحاديث 1092 و 1093 و 1095 و 1096 و 1097 و 1099 على التوالي أيضا.