responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 363

مسألة 198: ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني: في ماله [1].

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك، و انه يلزمه جميع ما يلزم المحرم [2].

[استحباب طواف الوداع]

مسألة 199: طواف الوداع مستحب بلا خلاف،

و قد قدمنا أن طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به، و ان ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، و ان ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود و يطوف، أو يأمر من يطوف عنه.

و خالف جميع الفقهاء في طواف النساء، و وافقونا في طواف الوداع.

فأما لزوم الدم بتركه، فذهب إليه أبو حنيفة، و أحد قولي الشافعي [3] و الآخر: لا دم عليه [4].

دليلنا على وجوب طواف النساء: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، فأما لزوم الدم بترك طواف الوداع فيحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة.

[في أحكام الحج الفاسد]

مسألة 200: من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة،

فسد حجة بلا


[1] المجموع 7: 32، و الوجيز 1: 123، و المبسوط للسرخسي 4: 130، و مغني المحتاج 1: 461، و فتح العزيز 7: 425.

[2] الكافي 4: 303 حديث 1، و الفقيه 2: 265 حديث 1291، و التهذيب 5: 409 حديث 1424.

[3] الام 2: 180، و المجموع 8: 254 و 284، و الوجيز 1: 123، و مغني المحتاج 1: 510، و السراج الوهاج: 166، و الهداية 1: 166، و اللباب 1: 204، و الفتاوى الهندية 1: 246، و عمدة القارئ 10: 95.

[4] المجموع 8: 254، و الوجيز 1: 123، و مغني المحتاج 1: 510، و السراج الوهاج: 166، و عمدة القارئ 10: 95.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست