دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك، و انه يلزمه جميع ما يلزم المحرم [2].
[استحباب طواف الوداع]
مسألة 199: طواف الوداع مستحب بلا خلاف،
و قد قدمنا أن طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به، و ان ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، و ان ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود و يطوف، أو يأمر من يطوف عنه.
و خالف جميع الفقهاء في طواف النساء، و وافقونا في طواف الوداع.
فأما لزوم الدم بتركه، فذهب إليه أبو حنيفة، و أحد قولي الشافعي [3] و الآخر: لا دم عليه [4].
دليلنا على وجوب طواف النساء: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، فأما لزوم الدم بترك طواف الوداع فيحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة.
[في أحكام الحج الفاسد]
مسألة 200: من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة،
فسد حجة بلا
[1] المجموع 7: 32، و الوجيز 1: 123، و المبسوط للسرخسي 4: 130، و مغني المحتاج 1: 461، و فتح العزيز 7: 425.
[2] الكافي 4: 303 حديث 1، و الفقيه 2: 265 حديث 1291، و التهذيب 5: 409 حديث 1424.
[3] الام 2: 180، و المجموع 8: 254 و 284، و الوجيز 1: 123، و مغني المحتاج 1: 510، و السراج الوهاج: 166، و الهداية 1: 166، و اللباب 1: 204، و الفتاوى الهندية 1: 246، و عمدة القارئ 10: 95.
[4] المجموع 8: 254، و الوجيز 1: 123، و مغني المحتاج 1: 510، و السراج الوهاج: 166، و عمدة القارئ 10: 95.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 363