و هل يجب عليه القضاء بالإفساد؟ على قولين، أحدهما: لا قضاء عليه، لأنه غير مكلف مثل ما قلناه. و الثاني: عليه القضاء [3].
فاذا قال بالقضاء، فهل يصح منه القضاء و هو صغير، منصوص للشافعي أنه يصح، و من أصحابه من قال: لا يصح [4].
فاذا قال: يصح منه و هو صغير، ففعل فلا كلام، و إذا قال: لا يصح أو قال: يصح و لم يفعل حتى بلغ، فحج بعد بلوغه، فهل تجزيه عن حجة الإسلام أم لا؟ نظرت في التي أفسدها، فإن كانت لو سلمت من الفساد أجزأت عن حجة الإسلام، و هو أن يبلغ قبل فوات وقت الوقوف بعرفات، فكذلك القضاء، و ان كانت لو سلمت من الفساد لا تجزيه عن حجة الإسلام، بأن لم يبلغ في وقت الوقوف، فكذلك القضاء [5].
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت على ما قدمناه.
[1] كثيرة منها ما رواه في الكافي 4: 373، حديث 1 و 2 و 3 و 5، و التهذيب 5: 317- 319، الأحاديث 1092، 1093 و 1097 و 1099 و غيرها.
[2] المجموع 7: 34 و 403، و فتح العزيز 7: 426 و 428.