responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 362

لعموم الأخبار فيمن وطأ عامدا انه يفسد حجه [1]، كان قويا، إلا أنه لا يلزمه القضاء، لأنه ليس مكلف، و وجوب القضاء يتوجه إلى المكلف.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: ان عمده و خطاءه سواء في الحكم، فان حكم بأن عمده خطأ، فهو على قولين مثل البالغ في فساد الحج.

و ان قال: عمده عمد فقد أفسد حجه و عليه بدنة [2].

و هل يجب عليه القضاء بالإفساد؟ على قولين، أحدهما: لا قضاء عليه، لأنه غير مكلف مثل ما قلناه. و الثاني: عليه القضاء [3].

فاذا قال بالقضاء، فهل يصح منه القضاء و هو صغير، منصوص للشافعي أنه يصح، و من أصحابه من قال: لا يصح [4].

فاذا قال: يصح منه و هو صغير، ففعل فلا كلام، و إذا قال: لا يصح أو قال: يصح و لم يفعل حتى بلغ، فحج بعد بلوغه، فهل تجزيه عن حجة الإسلام أم لا؟ نظرت في التي أفسدها، فإن كانت لو سلمت من الفساد أجزأت عن حجة الإسلام، و هو أن يبلغ قبل فوات وقت الوقوف بعرفات، فكذلك القضاء، و ان كانت لو سلمت من الفساد لا تجزيه عن حجة الإسلام، بأن لم يبلغ في وقت الوقوف، فكذلك القضاء [5].

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت على ما قدمناه.


[1] كثيرة منها ما رواه في الكافي 4: 373، حديث 1 و 2 و 3 و 5، و التهذيب 5: 317- 319، الأحاديث 1092، 1093 و 1097 و 1099 و غيرها.

[2] المجموع 7: 34 و 403، و فتح العزيز 7: 426 و 428.

[3] المجموع 7: 36 و 403، و فتح العزيز 7: 427.

[4] المجموع 7: 36 و 404، و الوجيز 1: 123، و مغني المحتاج 1: 523.

[5] المجموع 7: 37 و 404، و الوجيز 1: 123.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست