responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 360

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) صبيا من محفة فقالت: يا رسول الله أ لهذا حج؟ قال: «نعم و لك أجر» [1].

مسألة 193: إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه.

و الشافعي نص على ما قلناه [2]. و في أصحابه من قال: يلزمه في ماله [3].

دليلنا: إجماع الفرقة [4]، و أيضا الصبي غير مخاطب بالعبادة، فلا يلزمه ما يلزم المخاطب بالعبادة.

مسألة 194: يجوز للأم أن تحرم عن ولدها الصغير.

و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي [5].

و قال الباقون من أصحابه: لا يصح [6].

دليلنا: خبر المرأة التي سألت النبي (صلى الله عليه و آله) عن إحرامها عن الصبي، فقال لها: «نعم له حج و لك أجر» [7].


[1] الأم 2: 111 و 177، و مسند أحمد بن حنبل 1: 219 و 244 و 288، و سنن البيهقي 5:

155، و سنن النسائي 5: 120.

[2] المجموع 7: 32، و الوجيز 1: 123، و مغني المحتاج 1: 461، و فتح العزيز 7: 425.

[3] المجموع 7: 32، و الوجيز 1: 123، و مغني المحتاج 1: 461، و فتح العزيز 7: 425.

[4] و أيضا وردت بذلك أخبار انظر الكافي 4: 303 ذيل الحديث 1، و الفقيه 2: 265 ذيل الحديث 1291، و التهذيب 5: 409 ذيل الحديث 1424.

[5] المجموع 7: 25، و فتح العزيز 7: 421، و في عمدة القاري 10: 218، و الوجيز 1:

123، و نيل الأوطار 5: 21 من دون ذكر الاسم.

[6] المجموع 7: 25، و فتح العزيز 7: 421، و عمدة القارئ 10: 218.

[7] تقدم في المسألة 192 و انظر مسند أحمد بن حنبل 1: 219 و 244 و 288، و سنن البيهقي 5:

155، و الام 2: 111 و 177، و سنن النسائي 5: 120.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست