دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) صبيا من محفة فقالت: يا رسول الله أ لهذا حج؟ قال: «نعم و لك أجر» [1].
مسألة 193: إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه.
و الشافعي نص على ما قلناه [2]. و في أصحابه من قال: يلزمه في ماله [3].
دليلنا: إجماع الفرقة [4]، و أيضا الصبي غير مخاطب بالعبادة، فلا يلزمه ما يلزم المخاطب بالعبادة.
مسألة 194: يجوز للأم أن تحرم عن ولدها الصغير.
و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي [5].
و قال الباقون من أصحابه: لا يصح [6].
دليلنا: خبر المرأة التي سألت النبي (صلى الله عليه و آله) عن إحرامها عن الصبي، فقال لها: «نعم له حج و لك أجر» [7].
[1] الأم 2: 111 و 177، و مسند أحمد بن حنبل 1: 219 و 244 و 288، و سنن البيهقي 5:
155، و سنن النسائي 5: 120.
[2] المجموع 7: 32، و الوجيز 1: 123، و مغني المحتاج 1: 461، و فتح العزيز 7: 425.
[3] المجموع 7: 32، و الوجيز 1: 123، و مغني المحتاج 1: 461، و فتح العزيز 7: 425.
[4] و أيضا وردت بذلك أخبار انظر الكافي 4: 303 ذيل الحديث 1، و الفقيه 2: 265 ذيل الحديث 1291، و التهذيب 5: 409 ذيل الحديث 1424.
[5] المجموع 7: 25، و فتح العزيز 7: 421، و في عمدة القاري 10: 218، و الوجيز 1:
123، و نيل الأوطار 5: 21 من دون ذكر الاسم.
[6] المجموع 7: 25، و فتح العزيز 7: 421، و عمدة القارئ 10: 218.
[7] تقدم في المسألة 192 و انظر مسند أحمد بن حنبل 1: 219 و 244 و 288، و سنن البيهقي 5:
155، و الام 2: 111 و 177، و سنن النسائي 5: 120.