responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 359

مسألة 191: نزول المحصب [1] مستحب،

و هو نسك. و به قال عمر بن الخطاب.

و قال جميع الفقهاء: هو مستحب، و ليس بنسك [2].

فإن أرادوا بالنسك ما يلزمه بتركه الدم فليس بنسك عندنا، لأن من تركه لا يلزمه الدم، و إنما يكون قد ترك الأفضل، و يسقط الخلاف.

[في إحرام الصبي و النيابة عنه]

مسألة 192: يصح أن يحرم عن الصبي،

و يجنبه جميع ما يتجنبه المحرم، و كلما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله، من الصيد، و الطيب، و اللباس و غير ذلك، و تصح منه الطهارة، و الصلاة، و الصوم، و الحج غير أن الطهارة و الصلاة و الصيام لا يصح منه حتى يعقل و يميز، و الحج يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا، و يصح له الحج بإحرام وليه عنه ان لم يكن مميزا. و به قال مالك و الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: لا ينعقد له صلاة، و لا صوم، و لا حج، فان أذن له وليه فأحرم لم ينعقد إحرامه، و انما يفعل ذلك ليمرن عليه، و يجنب ما يجتنب المحرم استحسانا، و إذا قتل صيدا فلا جزاء عليه [4].


[1] المحصب- بميم مضمومة ثم حاء مفتوحة ثم صاد مفتوحة مهملتين ثم باء موحدة- و هو اسم لمكان متسع بين مكة و منى و هو إلى منى أقرب، و يقال له الأبطح و البطحاء. حكاه النووي في المجموع 8: 253 عن المطالع و غيره.

[2] المجموع 8: 252- 253، و فتح الملك المعبود 2: 188 و 192، و عمدة القاري 10:

101، و اللباب 1: 190، و الفتح الرباني 12: 231.

[3] الأم 2: 111 و 177، و المجموع 7: 23 و 29، و عمدة القاري 10: 217، و المغني لابن قدامة 3:

208، و الشرح الكبير 3: 169، و المدونة الكبرى 1: 367، و بداية المجتهد 1: 308، و السراج الوهاج: 151، و بلغة السالك 1: 261، و مغني المحتاج 1: 461، و الوجيز 1: 123، و فتح العزيز 7: 6، و الفتح الرباني 11: 31.

[4] شرح معاني الآثار 2: 258، و عمدة القاري 10: 217، و الهداية 1: 134، و المبسوط 4:

130، و اللباب 1: 178، و تبيين الحقائق 2: 6، و المجموع 7: 39، و فتح العزيز 7: 6، و المغني لابن قدامة 3: 208، و المنهل العذب 1: 278، و نيل الأوطار 5: 20، و الفتح الرباني 11: 31.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست