responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 358

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 189: من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل،

أو أمر من يقضي عنه، و لا دم عليه.

و قال الشافعي: لا قضاء عليه قولا واحدا.

و فيما يجب عليه قولان:

أحدهما: عليه دم واحد [1]، و الثاني: عليه أربعة دماء، لكل يوم دم [2].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشيء الدلالة.

مسألة 190: من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم،

فان ترك ليلتين كان عليه دمان، و الثالثة لا شيء عليه، لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.

و قال الشافعي: ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: عليه دم [3]، و الآخر: عليه ثلث دم [4]، و الثالث قاله في مختصر الحج: في ليلة درهم و في ليلتين درهمان و في الثلاثة عليه دم، على أحد قوليه [5]، و القول الآخر: لا شيء عليه [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.


[1] الوجيز 1: 122، و المجموع 8: 241، و عمدة القاري 10: 86، و المغني لابن قدامة 3:

524، و الشرح الكبير 3: 494، و فتح العزيز 7: 407، و بداية المجتهد 1: 342.

[2] الوجيز 1: 122، و المجموع 8: 241، و فتح العزيز 7: 407.

[3] المجموع 8: 246 و 247، و مغني المحتاج 1: 509، و الوجيز 1: 121، و كفاية الأخيار 1: 139.

[4] المجموع 8: 246 و 247، و فتح العزيز 7: 390.

[5] الام 2: 215، و المجموع 8: 247، و المبسوط للسرخسي 4: 25، و مغني المحتاج 1:

509، و كفاية الأخيار 1: 139.

[6] مختصر المزني: 69، و المجموع 8: 246، و الوجيز 1: 121، و كفاية الأخيار 1: 139.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست