نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 358
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.
مسألة 189: من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل،
أو أمر من يقضي عنه، و لا دم عليه.
و قال الشافعي: لا قضاء عليه قولا واحدا.
و فيما يجب عليه قولان:
أحدهما: عليه دم واحد [1]، و الثاني: عليه أربعة دماء، لكل يوم دم [2].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشيء الدلالة.
مسألة 190: من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم،
فان ترك ليلتين كان عليه دمان، و الثالثة لا شيء عليه، لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.
و قال الشافعي: ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: عليه دم [3]، و الآخر: عليه ثلث دم [4]، و الثالث قاله في مختصر الحج: في ليلة درهم و في ليلتين درهمان و في الثلاثة عليه دم، على أحد قوليه [5]، و القول الآخر: لا شيء عليه [6].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
[1] الوجيز 1: 122، و المجموع 8: 241، و عمدة القاري 10: 86، و المغني لابن قدامة 3:
524، و الشرح الكبير 3: 494، و فتح العزيز 7: 407، و بداية المجتهد 1: 342.
[2] الوجيز 1: 122، و المجموع 8: 241، و فتح العزيز 7: 407.
[3] المجموع 8: 246 و 247، و مغني المحتاج 1: 509، و الوجيز 1: 121، و كفاية الأخيار 1: 139.