responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 349

و الثاني: يحل له كل هذا [1]. و به قال أبو حنيفة [2]، و لم يعتبر أحد طواف النساء بحال.

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه لا خلاف أنه يستبيح النساء، و قبل طواف النساء لا دليل على إباحته.

مسألة 173: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: إذا استلم الحجر قطعها [3]، و قد مضت.

و الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، و قالوا: لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 174: يستحب للإمام أن يخطب الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال،

و بعد الظهر. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: لا يخطب يوم النحر [6].


[1] مختصر المزني: 68، و الام 2: 220، و المجموع 8: 233، و فتح العزيز 7: 385، و مغني المحتاج 1:

505، و السراج الوهاج: 164، و الهداية 1: 148، و المبسوط 4: 22.

[2] اللباب 1: 188، و الهداية 1: 148، و المبسوط 4: 22، و عمدة القاري 10: 93، و المغني لابن قدامة 3: 470.

[3] الام 2: 170، و مختصر المزني: 67، و عمدة القاري 9: 180، و تبيين الحقائق 2: 45، و الفتح الرباني 11: 190، و المنهل العذب 1: 120.

[4] الام 2: 220- 221، و مختصر المزني: 68، و المجموع 8: 154 و 181، و اللباب 1: 188، و الهداية 1: 147، و المبسوط 4: 20، و بداية المجتهد 1: 328، و مغني المحتاج 1: 501، و عمدة القاري 9: 180، و كفاية الأخيار 1: 138، و المغني لابن قدامة 3: 461، و المنهل العذب 1:

177، و الفتح الرباني 11: 189.

[5] مختصر المزني: 68، و المجموع 8: 218- 219، و فتح العزيز 7: 356، و مغني المحتاج 1: 507.

[6] الهداية 1: 142، و اللباب 1: 185، و المبسوط 4: 53، و تبيين الحقائق 2: 22، و المجموع 8: 89.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست