مسألة 172 [في وقت التحلّل من إحرام الحجّ]
التحلل في الحج ثلاثة:
أولها: إذا رمى، و حلق، و ذبح، فإنه يتحلل من كل شيء إلا النساء و الطيب.
فاذا طاف طواف الزيارة، و سعى، حل كل شيء إلا النساء. فأما الاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم، و يجوز له أن يأكل منه.
فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء.
و قال الفقهاء كلهم: انه يتحلل بتحليلتين معا بالرمي و طواف الزيارة.
و التحلل الأول يحصل بشيئين: رمي و حلق، أو رمي و طواف، أو حلق و طواف، و يستبيح عند ذلك اللباس، و ترجيل الشعر، و الحلق، و الحلق، و تقليم الأظفار [1].
قال الشافعي: و لا يحل له الوطء إلا بعد التحلل الثاني قولا واحدا [2].
و الطيب على قولين: قال في القديم: لا يحل بالتحلل الأول [3]. و الآخر يحل قولا واحدا [4].
فأما عقد النكاح، و الوطء فيما دون الفرج، و الاصطياد، و قتل الصيد فعلى قولين:
قال في القديم: لا يحل [5].
[1] الوجيز 1: 121، و فتح العزيز 7: 383، و مغني المحتاج 1: 505، و المنهاج القويم: 435، و بداية المجتهد 1: 358، و عمدة القاري 10: 93، و المبسوط 4: 22.
[2] مختصر المزني: 68، و الوجيز 1: 121، و المجموع 8: 225، و مغني المحتاج 1: 505، و فتح العزيز 7: 384، و المنهاج القويم: 435.
[3] المجموع 8: 225 و 8: 233، و فتح العزيز 7: 385، و عمدة القارئ 10: 93.
[4] مختصر المزني: 68، و المجموع 8: 233، و فتح العزيز 7: 385، و عمدة القارئ 10: 93.
[5] المجموع 8: 233، و فتح العزيز 7: 385، و المنهاج القويم: 435، و مغني المحتاج 1: 505، و السراج الوهاج: 164.