و قال مالك: يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة 170: يجوز الأكل من الهدي المتطوع به
بلا خلاف، و المستحب أن يأكل ثلثه، و يتصدق بثلثه، و يهدي ثلثه.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [2].
و الثاني: يأكل النصف و يتصدق بالنصف [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» [4] فقسم ثلاثة أصناف.
مسألة 171 [متى يقع التحلّل من إحرام العمرة]
يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف و سعى و قصر، و التقصير نسك يثاب عليه. و به قال أبو حنيفة [5]، و هو أحد قولي الشافعي إذ قال: ان الحلق نسك [6].
و الثاني: إنه إطلاق محظور، و ليس بنسك و لا يثاب عليه [7].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [8].
[1] المدونة الكبرى 1: 384، و المغني لابن قدامة 3: 583، و الشرح الكبير 3: 583، و بداية المجتهد 1: 367، و الموطأ 1: 381، و المجموع 8: 419، و عمدة القارئ 10: 56.
[2] الأم 2: 217، و المجموع 8: 415، و عمدة القاري 10: 58، و الشرح الكبير لابن قدامة 3:
587.
[3] المجموع 8: 415، و الشرح الكبير 3: 587.
[4] الحج: 36.
[5] الفتاوى الهندية 1: 237، و اللباب 1: 221، و المبسوط 4: 30 و 52، و فتح الباري 3: 561، و المجموع 8: 208، و بداية المجتهد 1: 358.
[6] المجموع 8: 194 و 208، و فتح العزيز 7: 383، و عمدة القاري 10: 62، و كفاية الأخيار 1: 143.
[7] المجموع 8: 194 و 208، و كفاية الأخيار 1: 143، و عمدة القاري 10: 61، و بداية المجتهد 1:
358، و فتح الباري 3: 561.
[8] الكافي 4: 438 حديث 1، و الفقيه 2: 236 حديث 1127، و التهذيب 5: 157 حديث 521 و 522.