responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 32

و روي ذلك عن مالك أيضا.

دليلنا: ان الزكاة قد ثبت وجوبها عليه، فتؤخذ منه بلا خلاف، و تعزيره مجمع عليه، و لسنا نحتاج أن نشرط عدالة الإمام، لأنه لا يكون عندنا إلا معصوما، فأما أخذ نصف ماله فإنه يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ليس في المال حق سوى الزكاة» [1] و لم يفصل.

مسألة 32 [حكم المتغلب إذا أخذ الصدقة]

المتغلب إذا أخذ الصدقة، لم تبرأ بذلك ذمته من وجوب الزكاة عليه، لان ذلك تحكم ظلم به، و الصدقة لأهلها، و يجب عليه إخراجها، و قد روي أن ذلك مجز عنه [2]، و الأول أحوط.

و قال الشافعي: إذا أخذ الزكاة إمام غير عادل أجزأت عنه، لأن إمامته لم تزل بفسقه [3].

و ذهب أكثر الفقهاء من المحققين و أكثر أصحاب الشافعي إلى أنه إذا فسق زالت إمامته [4].

و روى الدارمي في سننه 1: 385، و الترمذي في سننه أيضا 3: 48 حديث 659 و 660 عن فاطمة بنت قيس الحديث بلفظ آخر نصفه: «ان في المال حقا سوى الزكاة». و تقدم نحوه في المسألة الاولى من كتاب الزكاة فلاحظ.


[1] روي الحديث و بطرق مختلفة عن فاطمة بنت قيس عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال، روي ذلك ابن ماجة في سننه 1: 570 حديث 1789، و حكاه عن ابن ماجة السيوطي في الجامع الصغير 2: 460، و المناوي في فيض القدير 5: 375.

[2] انظر الكافي 3: 543 (باب فيما يأخذ السلطان من الخراج)، و من لا يحضره الفقيه 2: 15 حديث 41، و التهذيب 4: 39 حديث 98 و 100، و الاستبصار 2: 27 حديث 75 و 77.

[3] المجموع 6: 164، و الشرح الكبير لابن قدامة المطبوع مع المغني 2: 673.

[4] المدونة الكبرى 1: 328، و المجموع 6: 164.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست