نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 283
[مسائل المواقيت]
مسألة 58 [في مواقيت الحجّ]
المواقيت الأربعة لا خلاف فيها، و هي: قرن المنازل، و يلملم- و قيل: المسلم- و الجحفة، و ذو الحليفة. فأما ذات عرق، فهو آخر ميقات أهل العراق، لأن أوله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق.
و عندنا أن ذلك منصوص عليه من النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) بالإجماع من الفرقة و أخبارهم [1].
و أما الفقهاء، فقد اختلفوا فيه:
فذهب طاوس، و أبو الشعثاء جابر بن زيد، و ابن سيرين إلى أنه ثبت قياسا [2].
فقال طاوس: لم يوقت رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذات عرق، و لم يكن حينئذ أهل المشرق، فوقت الناس ذات عرق [3].
و أما أبو الشعثاء فقال: لم يوقت رسول الله (صلى الله عليه و آله) لأهل المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق [4].
و ابن سيرين قال: وقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق [5].
و قال عطاء: ما ثبت ذات عرق إلا بالنص، و قال: كذلك سمعنا انه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق [6].
و قال الشافعي في الأم: لا أحسبه إلا كما قال طاوس [7].
[1] انظر قرب الاسناد: 108، و من لا يحضره الفقيه 2: 198 حديث 903، و التهذيب 5: 54 حديث 166، و الكافي 4: 318 حديث 1 و 3، و علل الشرائع: 434 حديث 2 و 3.