responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 283

[مسائل المواقيت]

مسألة 58 [في مواقيت الحجّ]

المواقيت الأربعة لا خلاف فيها، و هي: قرن المنازل، و يلملم- و قيل: المسلم- و الجحفة، و ذو الحليفة. فأما ذات عرق، فهو آخر ميقات أهل العراق، لأن أوله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق.

و عندنا أن ذلك منصوص عليه من النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) بالإجماع من الفرقة و أخبارهم [1].

و أما الفقهاء، فقد اختلفوا فيه:

فذهب طاوس، و أبو الشعثاء جابر بن زيد، و ابن سيرين إلى أنه ثبت قياسا [2].

فقال طاوس: لم يوقت رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذات عرق، و لم يكن حينئذ أهل المشرق، فوقت الناس ذات عرق [3].

و أما أبو الشعثاء فقال: لم يوقت رسول الله (صلى الله عليه و آله) لأهل المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق [4].

و ابن سيرين قال: وقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق [5].

و قال عطاء: ما ثبت ذات عرق إلا بالنص، و قال: كذلك سمعنا انه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق [6].

و قال الشافعي في الأم: لا أحسبه إلا كما قال طاوس [7].


[1] انظر قرب الاسناد: 108، و من لا يحضره الفقيه 2: 198 حديث 903، و التهذيب 5: 54 حديث 166، و الكافي 4: 318 حديث 1 و 3، و علل الشرائع: 434 حديث 2 و 3.

[2] سنن البيهقي 5: 27، و عمدة القارئ 9: 145.

[3] الأم 2: 138 و فتح العزيز 7: 80، و سنن البيهقي 5: 27.

[4] الأم 2: 138، و إرشاد الساري 3: 102، و سنن البيهقي 5: 27.

[5] الأم 2: 138، و عمدة القاري 9: 145، و سنن البيهقي 5: 27.

[6] الأم 2: 137- 138، و سنن البيهقي 5: 28، و شرح فتح القدير 2: 131- 132.

[7] الام 2: 138، و شرح فتح القدير 2: 132.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست