responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 284

و قال أصحابه: ثبت عن النبي (صلى الله عليه و آله) نص في ذلك [1].

دليلنا: ما قلناه من إجماع الفرقة و أخبارهم.

و أيضا روى القاسم بن محمد، عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله) وقت لأهل العراق ذات عرق [2].

و روى أبو الزبير، عن جابر، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق [3].

و قال الشافعي: الإهلال لأهل المشرق من العقيق كان أحب إلى [4].

و كذلك قال أصحابه [5].

مسألة 59: من جاوز الميقات مريدا لغير النسك،

ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان، و إلا أحرم من موضعه.

و قال الشافعي: يحرم من موضعه [6] و لم يفصل.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا توقيت النبي (صلى الله عليه و آله) المواقيت يدل على ذلك [7]، لأنه لو جاز الإحرام من موضعه لم يكن لذلك معنى.


[1] المجموع 7: 194 و 197، و كفاية الأخيار 1: 137.

[2] سنن أبي داود 2: 143 حديث 1739، و سنن النسائي 5: 125، و سنن البيهقي 5: 28، و سنن الدارقطني 2: 236 حديث 5.

[3] سنن البيهقي 5: 28، و سنن ابن ماجة 2: 972 حديث 2915، و سنن الدارقطني 2: 236 حديث 4، و صحيح مسلم 2: 841 (باب 2) حديث 1183.

[4] الام 2: 138، و مختصر المزني: 65، و فتح العزيز 7: 81، و المغني لابن قدامة 3: 214، و الشرح الكبير 3: 213، و بداية المجتهد 1: 313، و عمدة القارئ 9: 145.

[5] مغني المحتاج 1: 473، و فتح العزيز 7: 81.

[6] الوجيز 1: 113- 114، و المجموع 7: 203، و مغني المحتاج 1: 474، و السراج الوهاج 1: 155.

[7] صحيح مسلم 2: 838، و سنن النسائي 5: 125، و سنن الدارمي 2: 30، و الموطأ 1: 330، و سنن الدارقطني 2: 236، و سنن البيهقي 5: 28، و سنن أبي داود 2: 143، و سنن ابن ماجة 2:

972.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست