responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 251

و أيضا قوله (عليه السلام): «أنت و مالك لأبيك» [1].

فحكم ان ملك الابن مال الأب، و إذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج.

مسألة 9 [الحكم في بذل الاستطاعة]

إذا بذل له الاستطاعة، لزمه فرض الحج.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه [2]، و الثاني: و هو الذي يختارونه أنه لا يلزمه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار الواردة في هذا المعنى [4].

و أيضا قوله تعالى «مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [5] و هذا قد استطاع.

مسألة 10 [إجزاء الحجّ عن العليل]

إذا كانت به علة يرجى زوالها مثل الحمى و غيرها، فأحج رجلا عن نفسه ثم مات، أجزأه عن حجة الإسلام.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: يجزيه [6]، و الآخر: لا يجزيه، و هو الذي يختارونه [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار المروية عنهم في هذا المعنى.

مسألة 11 [حكم المعصوب الذي لا يرجى زواله]

المعصوب الذي لا يرجى زواله، مثل ان يكون خلق نضوا [8] يجب أن يحج رجلا عن نفسه، فاذا فعل ثم برأ يجب عليه أن يحج بنفسه حجة الإسلام. و به قال الشافعي في الأم [9].


[1] سنن ابن ماجة 2: 769 حديث 2291 و 2292، و مسند أحمد بن حنبل 2: 179 و 204 و 214، و لفظ الحديث فيهما: «أنت و مالك لوالدك».

[2] المجموع 7: 93، و فتح العزيز 7: 45، و مغني المحتاج 1: 470.

[3] المصادر السابقة.

[4] الكافي 3: 266 حديث 1، و المقنعة: 71، و من لا يحضره الفقيه 2: 259 حديث 1256، و التهذيب 5: 3 حديث 3 و 4، و الاستبصار 2: 140 حديث 455 و 456.

[5] آل عمران: 97.

[6] المجموع 7: 112- 113، و فتح العزيز 7: 42.

[7] نفس المصدر.

[8] أي مهزولا. انظر النهاية 5: 72 مادة (نضا).

[9] الام 2: 114 و 123، و المجموع 7: 115، و فتح العزيز 7: 42.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست