نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 251
و أيضا قوله (عليه السلام): «أنت و مالك لأبيك» [1].
فحكم ان ملك الابن مال الأب، و إذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج.
مسألة 9 [الحكم في بذل الاستطاعة]
إذا بذل له الاستطاعة، لزمه فرض الحج.
و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه [2]، و الثاني: و هو الذي يختارونه أنه لا يلزمه [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار الواردة في هذا المعنى [4].
و أيضا قوله تعالى «مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[5] و هذا قد استطاع.
مسألة 10 [إجزاء الحجّ عن العليل]
إذا كانت به علة يرجى زوالها مثل الحمى و غيرها، فأحج رجلا عن نفسه ثم مات، أجزأه عن حجة الإسلام.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: يجزيه [6]، و الآخر: لا يجزيه، و هو الذي يختارونه [7].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار المروية عنهم في هذا المعنى.
مسألة 11 [حكم المعصوب الذي لا يرجى زواله]
المعصوب الذي لا يرجى زواله، مثل ان يكون خلق نضوا [8] يجب أن يحج رجلا عن نفسه، فاذا فعل ثم برأ يجب عليه أن يحج بنفسه حجة الإسلام. و به قال الشافعي في الأم [9].
[1] سنن ابن ماجة 2: 769 حديث 2291 و 2292، و مسند أحمد بن حنبل 2: 179 و 204 و 214، و لفظ الحديث فيهما: «أنت و مالك لوالدك».
[2] المجموع 7: 93، و فتح العزيز 7: 45، و مغني المحتاج 1: 470.