responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 247

و قال مالك: إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه، بل من شرطه أن يكون قادرا على الزاد.

و القدرة على الزاد تختلف، فإن كان مالكا له لزمه، و ان لم يكن مالكا له و كان ذا صناعة كالتجارة و الخياطة و الحجامة و ما يكتسب به الزاد في طريقه لزمه، و ان لم يكن ذا صناعة لكن من عادته مسألة الناس فهو واجد. فعنده القدرة على المشي كالراحلة، و القدرة على كسب الزاد بصنعة أو بمسألة الناس كوجود الزاد [1]. و بمثله قال ابن الزبير، و الضحاك [2] [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن الأصل براءة الذمة، و لا خلاف أن من اعتبرناه يجب عليه الحج، و ليس على قول من خالف دليل.

و أيضا قوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [4] و الاستطاعة تتناول القدرة و جميع ما يحتاج إليه، فيجب أن يكون من شرطه.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «الاستطاعة الزاد و الراحلة» لما سئل عنها. روي ذلك عن ابن عمر، و ابن عباس، و ابن مسعود، و عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، و جابر بن عبد الله، و عائشة، و أنس بن


[1] مقدمات ابن رشد 1: 288، و المغني لابن قدامة 3: 168، و بلغة السالك 1: 263، و الجامع لأحكام القرآن 4: 148، و بدائع الصنائع 2: 122، و المجموع 7: 78، و نيل الأوطار 5: 13، و فتح العزيز 7: 10، و البحر الزخار 3: 282.

[2] الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، و يقال: أبو محمد الخراساني، روى عن ابن عمر و ابن عباس و أبي هريرة و غيرهم، و عنه جويبر بن سعيد و الحسن بن يحيى البصري و حكيم بن الديلم، و طائفة أخرى. مات سنة 106 هجرية و قيل: 105. طبقات الفقهاء: 77، و تهذيب التهذيب 4: 453.

[3] الجامع لأحكام القرآن 4: 148، و البحر الزخار 3: 282، و عمدة القاري 9: 126، و المغني لابن قدامة 3: 168.

[4] آل عمران: 97.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست