responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 246

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و عند حصول ما قلناه لا.

خلاف في وجوبه، و قبل حصوله ليس على وجوبه دليل.

مسألة 3: من لم يجد الزاد و الراحلة لا يجب عليه الحج،

فان حج لم يجزه و عليه الإعادة إذا وجدهما.

و قال باقي الفقهاء: أجزأه [1].

دليلنا: ان الله تعالى علق الوجوب على المستطيع [2]، فمن قال: ان غير المستطيع إذا حج أجزأ عنه إذا كان مستطيعا، فعليه الدلالة.

و أيضا عليه إجماع الفرقة.

و أيضا فإذا استطاع و أعاد الحج برئت ذمته بيقين، و ان لم يعد فليس على براءتها دليل.

مسألة 4 [حكم المستطيع ببدنه]

المستطيع ببدنه، الذي يلزمه فعل الحج بنفسه، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة، و لا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها، فاذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد و الراحلة. فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج، و ان كان مطيقا للمشي، قادرا عليه.

و به قال في الصحابة ابن عباس، و ابن عمر [3]، و في التابعين الحسن البصري، و سعيد بن جبير [4]، و في الفقهاء الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [5].


[1] فتاوى قاضيخان 1: 281، و بدائع الصنائع 2: 122، و مغني المحتاج 1: 462، و السراج الوهاج: 151.

[2] لقوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» آل عمران: 97.

[3] المجموع 7: 66، و بداية المجتهد 1: 309، و الجامع لأحكام القرآن 4: 147.

[4] المجموع 7: 78، و عمدة القاري 9: 126، و الجامع لأحكام القرآن 4: 147.

[5] النتف 1: 201- 202، و اللباب 1: 177، و عمدة القاري 9: 126، و المجموع 7: 66 و 78، و فتح العزيز 7: 10، و المغني لابن قدامة 3: 168، و الجامع لأحكام القرآن 4: 147 و مغني المحتاج 1:

463، و بداية المجتهد 1: 309، و كفاية الأخيار 1: 134.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست