دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»[2] و لم يفصل.
و قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ»[3] و لم يفصل بين الكافر و المسلم.
و أيضا جميع الأخبار الواردة بوجوب الحج. تتناول الجميع [4].
[في تفسير الاستطاعة]
مسألة 2: من شروط وجوب الحج، الرجوع إلى كفاية
زائدا على الزاد و الراحلة.
و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكي عن ابن سريج انه قال: لو كانت له بضاعة يتجر بها، و يربح قدر كفايته، اعتبرنا الزاد و الراحلة في الفاضل عنها، و لا يحج ببضاعته [5]. و خالفه جميع أصحاب الشافعي [6].
[1] الوجيز 1: 108، و المجموع 7: 18، و فتح العزيز 7: 6، و مغني المحتاج 1: 461، و كفاية الأخيار 1:
134، و المنهاج القويم: 402، و السراج الوهاج: 151، و فتح القريب: 36، و حاشية الشرقاوي 1: