responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 245

[كتاب الحج]

[الكفار مكلفون بالفروع]

مسألة 1: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام،

لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات.

و قال الشافعي: الإسلام من شرط وجوبه [1].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» [2] و لم يفصل.

و قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ» [3] و لم يفصل بين الكافر و المسلم.

و أيضا جميع الأخبار الواردة بوجوب الحج. تتناول الجميع [4].

[في تفسير الاستطاعة]

مسألة 2: من شروط وجوب الحج، الرجوع إلى كفاية

زائدا على الزاد و الراحلة.

و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكي عن ابن سريج انه قال: لو كانت له بضاعة يتجر بها، و يربح قدر كفايته، اعتبرنا الزاد و الراحلة في الفاضل عنها، و لا يحج ببضاعته [5]. و خالفه جميع أصحاب الشافعي [6].


[1] الوجيز 1: 108، و المجموع 7: 18، و فتح العزيز 7: 6، و مغني المحتاج 1: 461، و كفاية الأخيار 1:

134، و المنهاج القويم: 402، و السراج الوهاج: 151، و فتح القريب: 36، و حاشية الشرقاوي 1:

461.

[2] آل عمران: 97.

[3] البقرة: 196.

[4] انظر التهذيب 5: 459 حديث 1593، و الكافي 4: 264 باب فرض الحج و العمرة حديث 1 و 3.

[5] المجموع 7: 73، و فتح العزيز 7: 14.

[6] المجموع 7: 73- 74، و فتح العزيز 7: 14، و كفاية الأخيار 1: 135.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست