responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 229

مسألة 93 [حكم من باشر امرأته حال اعتكافه]

إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج، أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل. و به قال الشافعي في الإملاء [1].

و قال في الأم: لا يبطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل [2].

و قال أبو حنيفة: إن أنزل بطل، و إن لم ينزل، لم يبطل [3].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ» [4] و هذا عام في كل مباشرة، أنزل أو لم ينزل، و النهي يدل على فساد المنهي عنه.

مسألة 94: إذا وطأ المعتكف ناسيا،

لم يبطل اعتكافه. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: يبطل اعتكافه [6].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و قوله (عليه السلام): «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [7].

مسألة 95 [حكم من نذر الاعتكاف شهرا]

إذا نذر أن يعتكف شهرا، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا


[1] الوجيز 1: 106، و المجموع 6: 525، و مغني المحتاج 1: 452، و السراج الوهاج: 148، و المغني لابن قدامة 3: 141- 142.

[2] الام 2: 105، و المجموع 6: 525، و المغني لابن قدامة 3: 142.

[3] اللباب 1: 176، و الهداية 1: 133، و تبيين الحقائق 1: 352، و فتاوى قاضيخان 1: 222، و المبسوط 3: 123، و المغني لابن قدامة 3: 142، و المجموع 6: 527، و شرح فتح القدير 2:

114، و بداية المجتهد 1: 316، و البحر الزخار 3: 269.

[4] البقرة: 187.

[5] المجموع 6: 524 و 527، و المنهاج القويم: 399، و كفاية الأخيار 1: 134، و مغني المحتاج 1:

452، و المغني لابن قدامة 3: 139، و السراج الوهاج: 148.

[6] اللباب 1: 176، و الهداية 1: 133، و المبسوط 3: 123، و تبيين الحقائق 1: 352، و المغني لابن قدامة 3: 139، و المجموع 6: 527.

[7] تقدم في هامش المسألة «31» من كتاب الصوم ان هذا الحديث روي في الكتب الحديثية بألفاظ مختلفة فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست