نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 229
مسألة 93 [حكم من باشر امرأته حال اعتكافه]
إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج، أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل. و به قال الشافعي في الإملاء [1].
و قال في الأم: لا يبطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل [2].
و قال أبو حنيفة: إن أنزل بطل، و إن لم ينزل، لم يبطل [3].
دليلنا: قوله تعالى «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ»[4] و هذا عام في كل مباشرة، أنزل أو لم ينزل، و النهي يدل على فساد المنهي عنه.
و قوله (عليه السلام): «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [7].
مسألة 95 [حكم من نذر الاعتكاف شهرا]
إذا نذر أن يعتكف شهرا، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا
[1] الوجيز 1: 106، و المجموع 6: 525، و مغني المحتاج 1: 452، و السراج الوهاج: 148، و المغني لابن قدامة 3: 141- 142.
[2] الام 2: 105، و المجموع 6: 525، و المغني لابن قدامة 3: 142.
[3] اللباب 1: 176، و الهداية 1: 133، و تبيين الحقائق 1: 352، و فتاوى قاضيخان 1: 222، و المبسوط 3: 123، و المغني لابن قدامة 3: 142، و المجموع 6: 527، و شرح فتح القدير 2:
114، و بداية المجتهد 1: 316، و البحر الزخار 3: 269.