نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 228
حنيفة و أصحابه، و مالك، و الثوري، و الأوزاعي [1]. و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و عائشة، و في التابعين خلق [2].
و قال الشافعي: يصح الاعتكاف بغير صوم، و يصح أن يفرد الليل و العيدين و أيام التشريق بالاعتكاف [3]، و به قال أحمد [4]، و رووا ذلك عن علي (عليه السلام)، و أبي مسعود البدري، و الحسن البصري، و إسحاق [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف أن مع الصوم في الأوقات المخصوصة يصح اعتكافه، و ليس على انعقاده في غيرها دليل، فوجب نفيه.
و روى عروة عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا اعتكاف إلا بصوم» [6].
و روى عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: قلت: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية؟
[1] الفتاوى الهندية 1: 124 و 127 و 210، و تبيين الحقائق 1: 348، و المبسوط 3: 116، و اللباب 1: 174، و الهداية 1: 132، و شرح فتح القدير 2: 107- 108، و شرح العناية 2: 107، و المدونة الكبرى 1: 225- 226، و المغني لابن قدامة 3: 125، و بلغة السالك 1: 255، و بداية المجتهد 1: 305، و المجموع 6: 487، و البحر الزخار 3: 267، و عمدة القارئ 11: 140.
[2] المغني لابن قدامة 3: 125، و المجموع 6: 487، و عمدة القاري 11: 140، و بداية المجتهد 1:
305.
[3] الام 2: 107، و مختصر المزني 60، و الوجيز 1: 106، و المجموع 6: 487 و 489، و المنهاج القويم:
397، و المغني لابن قدامة 3: 125، و بداية المجتهد 1: 305، و مغني المحتاج 1: 453، و شرح فتح القدير 2: 107، و الهداية 1: 132، و عمدة القارئ 11: 140.
[4] المغني لابن قدامة 3: 125، و الشرح الكبير 3: 125، و المجموع 6: 487، و عمدة القارئ 11: 140.
[5] بداية المجتهد 1: 305، و المغني لابن قدامة 3: 125، و المجموع 6: 487، و عمدة القارئ 11: