responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 220

و أيضا قوله تعالى «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» [1] و ذلك يقتضي بعد الدخول فيه.

مسألة 81: أن وطأ هذا المسافر لزمته الكفارة.

و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: لا تلزمه [3].

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضان [4]، و تخصيصها يحتاج إلى دليل.

مسألة 82 [عدم كراهية السواك للصائم]

لا يكره السواك للصائم على كل حال. و به قال أبو حنيفة [5].

و قال الشافعي: يكره بعد الزوال و لا يكره قبله [6].

دليلنا: الأخبار المروية في فضل السواك [7] و هي على عمومها، فمن خصصها فعليه الدلالة.

مسألة 83 [حكم من تلبّس بصوم التطوع]

إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه و الإفطار، و به قال الشافعي و الثوري و أحمد [8]، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الإفطار.


[1] البقرة: 187.

[2] تفسير القرطبي 2: 279، و المبسوط 3: 68، و عمدة القارئ 11: 46.

[3] أحكام القرآن للجصاص 1: 216، و تفسير القرطبي 2: 279، و المبسوط 3: 68، و عمدة القارئ 11: 46.

[4] انظر الكافي 4: 101، و من لا يحضره الفقيه 2: 72، و التهذيب 4: 321، و الاستبصار 2: 95.

[5] الهداية 1: 126، و فتح القدير 2: 77، و عمدة القاري 11: 14، و المغني لابن قدامة 3: 46، و الفتح الرباني 10: 48، و المنهل العذب 10: 90.

[6] الام 2: 101، و الهداية 1: 126، و فتح القدير 2: 77، و عمدة القاري 11: 14، و المنهل العذب 10: 91.

[7] التهذيب 4: 263، و الاستبصار 2: 92، و صحيح البخاري 2: 5، و صحيح مسلم 1: 220، و سنن أبي داود 1: 12، و سنن الترمذي 1: 34، و سنن النسائي 1: 8، و سنن ابن ماجة 1: 105.

[8] الام 2: 103- 104، و مغني المحتاج 1: 448، و السراج الوهاج: 147، و المغني لابن قدامة 3:

92، و الشرح الكبير 3: 113، و المبسوط 3: 68، و المجموع 68، و المجموع 6: 392 و 394، و فتح العزيز 6:

464، و أحكام القرآن للجصاص 1: 234، و نيل الأوطار 4: 346، و عمدة القاري 11: 79، و شرح الموطأ 2: 450.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست