responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 219

«رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، و عن الصبي حتى يبلغ، و عن النائم حتى ينتبه» [1].

و من ألزمه القضاء فقد أجرى عليه القلم، و ذلك خلاف الخبر.

مسألة 79 [حكم من وطأ أول النهار و جنّ آخره]

إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره، لزمته الكفارة و لم تسقط عنه.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه و هو أقيسهما [2]، و الثاني: لا كفارة عليه، و به قال أبو حنيفة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قد اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطء بلا خلاف، و إسقاطها يحتاج إلى دليل.

مسألة 80 [حكم من سافر آخر النهار من رمضان]

إذا تلبس بالصوم في أول النهار، ثم سافر آخر النهار، لم يكن له الإفطار. و به قال جميع الفقهاء [4] إلا أحمد فإنه قال: يجوز له أن يفطر [5].

دليلنا: ان جواز ذلك يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه، و أيضا عليه إجماع الفرقة.


[1] صحيح البخاري 7: 59، و سنن الترمذي 4: 32 حديث 1423، و في سنن النسائي 6: 156.

و سنن ابن ماجة 1: 658 حديث 2041 و 2042، و مسند أحمد بن حنبل 6: 100- 101 و 144 عن عائشة.

[2] الوجيز 1: 104، و فتح العزيز 6: 451، و مغني المحتاج 1: 444، و السراج الوهاج: 146.

[3] الوجيز 1: 104، و فتح العزيز 6: 451، و فتاوى قاضيخان 1: 215، و مغني المحتاج 1: 444، و السراج الوهاج: 146، و بداية المجتهد 1: 297.

[4] الام 2: 102، و الفتاوى الهندية 1: 206، و الجامع لأحكام القرآن 2: 279، و المغني لابن قدامة 3: 35، و الشرح الكبير 3: 22، و المبسوط 3: 68، و عمدة القاري 11: 46، و بداية المجتهد 1: 287، و نيل الأوطار 4: 309، و الفتح الرباني 10: 125، و كفاية الأخيار 1: 131.

[5] المغني لابن قدامة 3: 34- 35، و الشرح الكبير 3: 22، و الفتح الرباني 10: 124، و بداية المجتهد 1: 287، و نيل الأوطار 4: 309.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست