responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 209

و روى عروة عن عائشة عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من مات و عليه صيام صام عنه وليه» [1].

و روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان أمي ماتت و عليها صوم شهر أ فأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين أ كنت قاضيه عنها؟ قال:

نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى» [2] و هذا الحديث في الصحيح و هو نص.

مسألة 66 [حكم من أخّر قضاءه لغير عذر ثم مات]

إذا أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات، قضى عنه وليه الصوم و أطعم عنه لكل يوم مدين.

و قال الشافعي: ان مات قبل أن يدركه آخر تصدق عنه بمد، و ان مات بعد رمضان آخر بمدين [3].

و قال أبو حنيفة: يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن ما ذكرناه مجمع عليه، و ما ادعوه ليس عليه دليل.

مسألة 67: حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد.

و به قال أكثر أصحاب الشافعي [5].


[1] صحيح البخاري 3: 46، و صحيح مسلم 2: 803.

[2] صحيح البخاري 3: 46، و صحيح مسلم 2: 804، و مسند أحمد بن حنبل 1: 224، و سنن الترمذي 3: 95 حديث 716، و سنن ابن ماجة 1: 559 حديث 1758.

[3] المجموع 6: 364- 365، و فتح العزيز 6: 463، و مغني المحتاج 1: 441- 442، و السراج الوهاج: 145.

[4] اللباب 1: 171، و الفتاوى الهندية 1: 207، و الهداية 1: 127.

[5] الوجيز 1: 105، و المجموع 6: 365، و مغني المحتاج 1: 441، و فتح العزيز 6: 463، و السراج الوهاج: 145.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست