نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 209
و روى عروة عن عائشة عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من مات و عليه صيام صام عنه وليه» [1].
و روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان أمي ماتت و عليها صوم شهر أ فأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين أ كنت قاضيه عنها؟ قال:
نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى» [2] و هذا الحديث في الصحيح و هو نص.
مسألة 66 [حكم من أخّر قضاءه لغير عذر ثم مات]
إذا أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات، قضى عنه وليه الصوم و أطعم عنه لكل يوم مدين.
و قال الشافعي: ان مات قبل أن يدركه آخر تصدق عنه بمد، و ان مات بعد رمضان آخر بمدين [3].
و قال أبو حنيفة: يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن ما ذكرناه مجمع عليه، و ما ادعوه ليس عليه دليل.
مسألة 67: حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد.