responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 208

مثل استمرار المرض أو سفر لم تجب القضاء عنه و لا الكفارة. و به قال الشافعي [1].

و قال قتادة: يطعم عنه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 65 [حكم من أخّر قضاء رمضان لعذر ثم مات]

فإن أخر قضاءه لغير عذر و لم يصم ثم مات، فإنه يصام عنه.

و قال الشافعي في القديم و الجديد معا: يطعم عنه و لا يصام عنه [3]، و به قال مالك و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه [4].

و قال أحمد و إسحاق: ان كان صومه نذرا فإنه يصوم عنه وليه، و ان لم يكن نذرا أطعم عنه وليه [5].

و قال أبو ثور يصوم عنه نذرا كان أو غيره [6].

و قال أصحاب الشافعي هذا قول ثان للشافعي، و هو أنه يصام عنه [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار التي وردت رويناها في الكتاب المقدم ذكره [8].


[1] المجموع 6: 367- 368 و 373، و كفاية الأخيار 1: 130، و مغني المحتاج 1: 438، و السراج الوهاج: 144، و شرح النووي في هامش إرشاد الساري 5: 126.

[2] المجموع 6: 372، و المغني لابن قدامة 3: 84، و الشرح الكبير 3: 88.

[3] المجموع 6: 367 و 369 و فتح العزيز 6: 363، و المغني لابن قدامة 3: 84، و الشرح الكبير 3: 88.

[4] المجموع 6: 373، و المبسوط 3: 89، و المغني لابن قدامة 3: 84، و الشرح الكبير 3: 88.

[5] المجموع 6: 372- 373، و المغني لابن قدامة 3: 84- 58، و الشرح الكبير 3: 88 و 93

[6] المجموع 6: 372، و المغني لابن قدامة 3: 84، و الشرح الكبير 3: 89.

[7] المجموع 6: 370، و المغني لابن قدامة 3: 84، و الشرح الكبير 3: 89.

[8] التهذيب 4: 249، و الاستبصار 2: 110.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست