نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 207
تأخيره لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه، و ان تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام. و به قال في التابعين الزهري، و هو قول مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و الثوري [1].
و قال الكرخي: وقت القضاء ما بين رمضانين، و قال أصحابه ليس للقضاء وقت مخصوص [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الاحتياط يقتضيه، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، و إذا لم يكفر و قضى لم تبرأ ذمته بيقين.
و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ»[4] و هو القضاء، فالظاهر أن الفدية على من أطاق القضاء و ان [5] كان الخطاب راجعا إلى القضاء و الأداء معا، فالظاهر انه منهما إلا أن يقوم دليل على تركه، و بهذا قال ستة من الصحابة، منهم: ابن عمر، و ابن عباس و أبو هريرة [6]، و لا مخالف لهم.
مسألة 64 [حكم من مات و عليه قضاء شهر رمضان]
إذا أفطر رمضان و لم يقضه، ثم مات، فان كان تأخيره لعذر
[1] الام 2: 103، و المجموع 6: 363- 364 و 366، و عمدة القاري 11: 52، و بداية المجتهد 1:
289، و شرح فتح القدير 2: 81، و مغني المحتاج 1: 441، و المبسوط 3: 77، و المغني لابن قدامة 3: 85- 86، و الشرح الكبير 3: 87.
[2] اللباب 1: 170، و الهداية 1: 127، و عمدة القاري 11: 55، و شرح فتح القدير 2: 81، و المجموع 6: 363، و المحلى 6: 260، و المغني لابن قدامة 3: 86، و المبسوط 3: 77.
[3] الهداية 1: 127، و المبسوط 3: 77، و شرح فتح القدير 2: 81.