responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 19

عليه و آله سأله عن الأوقاص؟ فقال: ليس فيها شيء. ذكر هذا الخبر الدارقطني [1].

و روى حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) قالا في البقرة: في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، و ليس في أقل من ذلك شيء، و في أربعين بقرة بقرة مسنة، و ليس فيما بين الثلاثين إلى أربعين شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، و ليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة إلى الثمانين، فاذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات، فاذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة، ثم يرجع البقر إلى أسنانها. و ليس على النيف شيء، و لا على الكسور شيء، و لا على العوامل شيء، إنما الصدقة على السائمة الراعية، و كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول، فاذا حال عليه الحول وجب عليه [2].

مسألة 15 [حكم الزائد على النصاب في البقر]

زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة، و ليس بعد الأربعين فيه شيء حتى تبلغ ستين، فاذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم على هذا الحساب ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة. و به قال مالك و الشافعي و الأوزاعي و الثوري و أبو يوسف و محمد و أحمد و إسحاق [3].


[1] رواه البيهقي في سننه 4: 99، و قد اختلف متن الحديث مع النسخة المطبوعة من سنن الدارقطني، و الظاهر أن الشيخ اعتمد نسخة أصح من النسخة المطبوعة و الله أعلم بالصواب.

[2] الكافي 3: 534 الحديث الأول، و التهذيب 4: 24 حديث 57، و الاستبصار 2: 20 حديث 59.

[3] الام 2: 9، و المجموع 5: 416، و المغني لابن قدامة 2: 457، و الهداية، و الآثار (مخطوط): 48، و بداية المجتهد 1: 253، و الوجيز 1: 80.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست