responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 18

و أما دليلنا على وجوب الأداء مع الإمكان: انه مأمور به، و الأمر يقتضي الفور، فوجب عليه الأداء في هذه الحال، و انما قلنا انه مأمور به لقوله تعالى:

«أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ» [1] فمن قال: لا يجب الأداء إلا مع المطالبة، فقد ترك الظاهر.

[في زكاة البقر]

مسألة 14 [حدّ النصاب في البقر]

لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فاذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة، و هو مذهب جميع الفقهاء [2].

و قال سعيد بن المسيب و الزهري: فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين، فاذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و قد أجمعنا على أن الثلاثين فيها تبيع، فمن ادعى أن فيما دون ذلك شيئا فعليه الدلالة.

و أيضا روى الحكم [4] عن طاوس عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، و جذعا أو جذعة، و من كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا:

الأوقاص؟ فقال: لم يأمرني فيها رسول الله (صلى الله عليه و آله) بشيء، و سأسأل رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول الله صلى الله


[1] البقرة: 43.

[2] الأم 2: 9 و 7: 144، و الفتاوى الهندية 1: 177، و المجموع 5: 416، و المغني لابن قدامة 2:

457، و بداية المجتهد 1: 253.

[3] لمحلى 6: 9، و بداية المجتهد 1: 253، و حكاه البيهقي في سننه 4: 99.

[4] الحكم بن عتيبة الكندي، أبو محمد، مولاهم، عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام علي بن الحسين و الباقر و الصادق (عليهم السلام)، فقيه، روى عن أبي جحيفة و زيد بن أرقم و شريح القاضي و غيرهم و روى عنه الأعمش و السبيعي و أبو إسحاق الشيباني و قتادة، مات سنة 113 و قيل 114 هجرية. رجال الشيخ الطوسي 86 و 114 و 171، و تهذيب 2 لتهذيب 2: 433، و شذرات الذهب 1: 151، و تنقيح المقال 1: 358.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست