responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 164

و قال أبو حنيفة: ان كان متعلقا بالذمة كقول الشافعي، و ان كان متعلقا بزمان بعينه كصوم رمضان و النذر المعين أجزأه أن ينوي لكل يوم قبل الزوال [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.

و أيضا قوله «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [2] و لم يذكر مقارنة النية له.

و روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء و قال: «من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك بقية نهاره [3] و كان صيام عاشوراء واجبا» [4].

و روي مثل ما قلناه عن علي (عليه السلام) و ابن مسعود [5].

مسألة 4 [ضروب الصوم المعيّن]

الصوم المعين على ضربين: أحدهما شهر رمضان، فيجزي فيه نية القربة، و لا تجب فيه نية التعيين، فلو نوى صوما آخر نفلا أو قضاء وقع عن شهر رمضان، و ان كان التعيين بيوم مثل النذر يحتاج إلى نية معينة.

و أما الصوم الواجب في الذمة، مثل قضاء رمضان، أو الصوم في النذر غير المعين، أو غيره من أنواع الصوم الواجب، و كذلك صوم النفل، فلا بد في جميع ذلك من نية التعيين و نية القربة، و يكفي أن ينوي أنه يصوم متقربا به إلى الله تعالى، و ان أراد الفضل نوى أنه يصوم غدا يوما من شهر رمضان.

و نية التعيين هو ان ينوي الصوم الذي يريده، و يعينه بالنية.

و قال الشافعي: في جميع ذلك لا بد فيه من نية التعيين، و هو أن ينوي أنه يصوم غدا من رمضان فريضة، و متى أطلق النية و لم يعين أو نوى عن غيره


[1] النتف 1: 142، و المجموع 6: 301- 302، و فتح العزيز 6: 303.

[2] البقرة: 185.

[3] صحيح البخاري 3: 58، و صحيح مسلم 2: 798، و سنن النسائي 4: 192 بلفظ آخر.

[4] صحيح البخاري 3: 57، و صحيح مسلم 2: 792.

[5] المحلى 6: 166، و عمدة القاري 10: 304، و المغني لابن قدامة 3: 18.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست