نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 164
و قال أبو حنيفة: ان كان متعلقا بالذمة كقول الشافعي، و ان كان متعلقا بزمان بعينه كصوم رمضان و النذر المعين أجزأه أن ينوي لكل يوم قبل الزوال [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.
و أيضا قوله «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[2] و لم يذكر مقارنة النية له.
و روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء و قال: «من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك بقية نهاره [3] و كان صيام عاشوراء واجبا» [4].
و روي مثل ما قلناه عن علي (عليه السلام) و ابن مسعود [5].
مسألة 4 [ضروب الصوم المعيّن]
الصوم المعين على ضربين: أحدهما شهر رمضان، فيجزي فيه نية القربة، و لا تجب فيه نية التعيين، فلو نوى صوما آخر نفلا أو قضاء وقع عن شهر رمضان، و ان كان التعيين بيوم مثل النذر يحتاج إلى نية معينة.
و أما الصوم الواجب في الذمة، مثل قضاء رمضان، أو الصوم في النذر غير المعين، أو غيره من أنواع الصوم الواجب، و كذلك صوم النفل، فلا بد في جميع ذلك من نية التعيين و نية القربة، و يكفي أن ينوي أنه يصوم متقربا به إلى الله تعالى، و ان أراد الفضل نوى أنه يصوم غدا يوما من شهر رمضان.
و نية التعيين هو ان ينوي الصوم الذي يريده، و يعينه بالنية.
و قال الشافعي: في جميع ذلك لا بد فيه من نية التعيين، و هو أن ينوي أنه يصوم غدا من رمضان فريضة، و متى أطلق النية و لم يعين أو نوى عن غيره
[1] النتف 1: 142، و المجموع 6: 301- 302، و فتح العزيز 6: 303.