و قال مالك: على سيده بمقدار ما يملك، و لا شيء على العبد بالحرية [3].
و قال ابن الماجشون: تلزمه زكاته تامة، و لا شيء على العبد [4].
و عندنا فيما يبقى منه، ان كان يملك نصابا، وجب عليه فطرته، و إلا فلا شيء عليه [5].
و قال الشافعي: ان كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمته، و إلا فلا شيء عليه [6].
دليلنا: ما دللنا به على العبد بين الشريكين.
مسألة 177 [حكم من باع عبدا قبل هلال شوال بأقل من ثلاثة أيام]
إذا باع عبدا قبل هلال شوال، فأهل شوال قبل أن تمضي ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان، كان الفطرة على البائع، لأنه في ملكه بعد، و ان كان بينهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أولهما، كان مثل ذلك على البائع فطرته، و ان كان الشرط فيما زاد للمشتري، كانت الفطرة عليه، لأنه إذا اختار دل على أن العقد كان له في الأول.
[1] الأم 2: 65، و الوجيز 1: 99، و مختصر المزني: 54، و المجموع 6: 120، و فتح العزيز 6: 143، و عمدة القاري 9: 119، و المحلى 6: 135، و مغني المحتاج 1: 403.
[2] النتف 1: 192، و بدائع الصنائع 2: 70، و عمدة القاري 9: 119، و المجموع 6: 120، و فتح العزيز 6: 143، و المحلى 6: 135.
[3] المدونة الكبرى 1: 350، و بلغة السالك 1: 237- 238، و المجموع 6: 120، و فتح العزيز 6: