responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 142

مسألة 176 [حكم المملوك الذي بعضه حرا]

إذا كان بعض المملوك حرا، و بعضه مملوكا، لزمته فطرته بمقدار ما يملك منه. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: لا فطرة في هذا [2].

و قال مالك: على سيده بمقدار ما يملك، و لا شيء على العبد بالحرية [3].

و قال ابن الماجشون: تلزمه زكاته تامة، و لا شيء على العبد [4].

و عندنا فيما يبقى منه، ان كان يملك نصابا، وجب عليه فطرته، و إلا فلا شيء عليه [5].

و قال الشافعي: ان كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمته، و إلا فلا شيء عليه [6].

دليلنا: ما دللنا به على العبد بين الشريكين.

مسألة 177 [حكم من باع عبدا قبل هلال شوال بأقل من ثلاثة أيام]

إذا باع عبدا قبل هلال شوال، فأهل شوال قبل أن تمضي ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان، كان الفطرة على البائع، لأنه في ملكه بعد، و ان كان بينهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أولهما، كان مثل ذلك على البائع فطرته، و ان كان الشرط فيما زاد للمشتري، كانت الفطرة عليه، لأنه إذا اختار دل على أن العقد كان له في الأول.


[1] الأم 2: 65، و الوجيز 1: 99، و مختصر المزني: 54، و المجموع 6: 120، و فتح العزيز 6: 143، و عمدة القاري 9: 119، و المحلى 6: 135، و مغني المحتاج 1: 403.

[2] النتف 1: 192، و بدائع الصنائع 2: 70، و عمدة القاري 9: 119، و المجموع 6: 120، و فتح العزيز 6: 143، و المحلى 6: 135.

[3] المدونة الكبرى 1: 350، و بلغة السالك 1: 237- 238، و المجموع 6: 120، و فتح العزيز 6:

143- 144، و المحلى 6: 135.

[4] المجموع 6: 120، و عمدة القارئ 9: 119.

[5] المبسوط للشيخ الطوسي 1: 240، و المهذب لابن البراج 1: 174.

[6] الام 2: 65، و مختصر المزني: 54.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست