responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 141

بين أن يكون مشاعا أو غير مشاع.

و أيضا الاحتياط يقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج برئت ذمته بيقين، و إذا لم يخرج ففي براءتها خلاف.

مسألة 175 [حكم زكاة عبد واحد بالنسبة إلى الشريكين]

إذا أوجبنا على الشريكين زكاة عبد واحد، كان عليهما من فاضل قوتهما الغالب عليه، فان اختلف قوتاهما كانا مخيرين بين الإنفاق من جنس واحد، سواء كان الأدون أو الأعلى. و ان أخرجا مختلفين كان أيضا جائزا.

و قال ابن سريج: يخرجان من جنس واحد من أدونهما قوتا [1].

و قال أبو إسحاق: يخرجان من جنسين مختلفين على قول الشافعي انه يجب إخراجه من غالب قوته، و به قال أبو عبيد بن حربويه [2].

و الذي اختاره أبو العباس و أبو إسحاق انهما يخرجان من غالب قوت البلد، لأنه الذي يلزم المكلف دون قوت نفسه [3].

دليلنا: عموم الاخبار في التخيير بين الأجناس و لم يفرقوا.

و روى يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

قلت له: جعلت فداك هل على كل أهل البوادي الفطرة؟ قال، فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت [4].

روى هذا الخبر الصفار بإسناده من يونس عن زرارة و ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) [5].


[1] الوجيز 1: 100، و المجموع 6: 135، و فتح العزيز 6: 225- 226، و مغني المحتاج 1: 407.

[2] المجموع 6: 130 و 135، و فتح العزيز 6: 224، و مغني المحتاج 1: 407.

[3] المجموع 6: 130 و 132 و 135، و فتح العزيز 6: 212.

[4] التهذيب 4: 78 حديث 220، و الاستبصار 2: 42 حديث 136.

[5] التهذيب 4: 78 حديث 221، و الاستبصار 2: 43 حديث 137.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست