و قال عمر بن عبد العزيز و مالك و الأوزاعي: ما وجد بدرة مجتمعة، أو كان في أثر سئل في بطحاء و غيرها، ففيه الخمس، و أومأ إليه في الأم [2].
و قال أبو إسحاق في الشرح: المسألة على ثلاثة أقوال و لا يختلف مذهبه في أن في المعادن الزكاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، و روى أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال:
«في الركاز الخمس قلت: يا رسول الله و ما الركاز؟ فقال: الذهب و الفضة اللذان خلقهما الله سبحانه في الأرض يوم خلقها» [3] و هذه صفة المعادن.
و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه و آله) سئل عن رجل وجد كنزا في قرية خربة؟ فقال: «ما وجدته في قرية غير مسكونة، أو في خربة جاهلية ففيه، و في الركاز الخمس» [4].
ثبت ان المعادن ركاز، لأنه عطف على الركاز.
مسألة 143 [الخمس في معدن المكاتب]
إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن. و به قال أبو حنيفة [5].