responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 120

غيرهم إلى ان المعادن الركاز، و فيها الخمس [1].

و قال عمر بن عبد العزيز و مالك و الأوزاعي: ما وجد بدرة مجتمعة، أو كان في أثر سئل في بطحاء و غيرها، ففيه الخمس، و أومأ إليه في الأم [2].

و قال أبو إسحاق في الشرح: المسألة على ثلاثة أقوال و لا يختلف مذهبه في أن في المعادن الزكاة.

دليلنا: إجماع الفرقة، و روى أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال:

«في الركاز الخمس قلت: يا رسول الله و ما الركاز؟ فقال: الذهب و الفضة اللذان خلقهما الله سبحانه في الأرض يوم خلقها» [3] و هذه صفة المعادن.

و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه و آله) سئل عن رجل وجد كنزا في قرية خربة؟ فقال: «ما وجدته في قرية غير مسكونة، أو في خربة جاهلية ففيه، و في الركاز الخمس» [4].

ثبت ان المعادن ركاز، لأنه عطف على الركاز.

مسألة 143 [الخمس في معدن المكاتب]

إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن. و به قال أبو حنيفة [5].

و قال الشافعي: لا شيء عليه [6].

دليلنا: ان ذلك خمس، و لا يختص بالاحرار دون العبيد و المكاتبين، و الشافعي إنما منع منه لان عنده أنه زكاة، و قد بينا خلافه، و انه خمس.

مسألة 144 [الخمس فيما يملكه الذمي من المعادن]

الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فان خالف و أخرج شيئا


[1] الأم 2: 43، و مختصر المزني: 53.

[2] الأم 2: 43، و المدونة الكبرى 1: 287- 288.

[3] روى الحديث البيهقي في سننه 4: 152، مع اختلاف يسير باللفظ.

[4] رواه أحمد بن حنبل في مسنده 2: 180 و 186 و 203، و الصنعاني في سبل السلام 2: 617 ما يؤدي معنى الحديث دون اللفظ فلاحظ.

[5] النتف في الفتاوى 1: 178، و المبسوط 2: 212.

[6] المجموع 6: 91.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست