دليلنا: قوله تعالى «فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» [1] و الأمر يقتضي الفور، فيجب الخمس على الفور.
و أما احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة.
و أيضا الأصل براءة الذمة، و ما قلناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 141: لا بأس ببيع تراب المعادن و تراب الصياغة،
إلا أن تراب الصياغة يتصدق بثمنه.
و قال مالك: يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصياغة [2].
و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يجوز بيعه [3].
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [4] و هذا بيع.
و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 142 [عدم مراعاة النصاب في خمس المعادن]
قد بينا أن المعادن فيها الخمس، و لا يراعى فيها النصاب.
و به قال الزهري و أبو حنيفة كالركاز سواء، إلا أن الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت الحد الذي تجب فيه الزكاة [5].
و قال الشافعي في القديم و الام و الجديد و الإملاء: ان الواجب ربع العشر، و به قال أحمد و إسحاق [6].
و أومأ الشافعي في الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم [7]، و ذهب
[1] الأنفال: 41.
[2] بداية المجتهد 2: 157، و المجموع 6: 90.
[3] الام 2: 42، و مختصر المزني: 53، و المجموع 6: 98- 90، و بداية المجتهد 2: 157.
[4] البقرة: 275.
[5] المبسوط 2: 211، و المغني لابن قدامة 2: 618، و المجموع 6: 83 و 90، و بداية المجتهد 1: 250.
[6] الوجيز 1: 96، و المجموع 6: 90، و كفاية الأخيار 1: 118، و المبسوط للسرخسي 2: 211، و مغني المحتاج 1: 394، و بداية المجتهد 1: 250.
[7] الام 2: 43، و مختصر المزني: 53، و المجموع 6: 2، و كفاية الأخيار 1: 113، و المغني لابن قدامة 2: 618.