responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 85

غسل فلم يمسح. لان المسح غير الغسل.

و خبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي (صلى الله عليه و آله) مسح بلا خلاف.

مسألة 35 [في إيصال الماء داخل العين]

إيصال الماء الى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب.

و قال أصحاب الشافعي: انه مستحب و حكي عن ابن عمر مثل ذلك [1].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و الوجوب و الندب يحتاجان الى دليل.

و أيضا قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [2] و لم يقل و أعينكم.

و خبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين، و لو كان غسلهما لما جاز تركهما. و أيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.

مسألة 36 [عدم جواز المسح على العمامة]

المسح على العمامة لا يجوز. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك [3].

و قال الثوري، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق: ذلك جائز [4].

دليلنا: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» [5]، فأوجب المسح على الرأس.

و من مسح على العمامة لم يمسح رأسه. و أيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.


[1] المبسوط للسرخسى 1: 6، و أحكام القرآن للجصاص 2: 366، و بدائع الصنائع 1: 4، و تفسير القرطبي 6: 84. و حكى الفخر الرازي في تفسيره 11: 157 عن ابن عباس قوله بوجوب إيصال الماء داخل العين.

[2] المائدة: 6.

[3] الأم 1: 26، و مقدمات ابن رشد 1: 52، و شرح فتح القدير 1: 11، و بداية المجتهد 1: 13، و بدائع الصنائع 1: 5، و أحكام القرآن للجصاص 2: 351.

[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 351، و مقدمات ابن رشد 1: 52، و مسائل الامام أحمد بن حنبل: 8، و بداية المجتهد 1: 13، و الدراري المضية 1: 52.

[5] المائدة: 6.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست