نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 85
غسل فلم يمسح. لان المسح غير الغسل.
و خبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي (صلى الله عليه و آله) مسح بلا خلاف.
مسألة 35 [في إيصال الماء داخل العين]
إيصال الماء الى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب.
و قال أصحاب الشافعي: انه مستحب و حكي عن ابن عمر مثل ذلك [1].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و الوجوب و الندب يحتاجان الى دليل.
و أيضا قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»[2] و لم يقل و أعينكم.
و خبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين، و لو كان غسلهما لما جاز تركهما. و أيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.
مسألة 36 [عدم جواز المسح على العمامة]
المسح على العمامة لا يجوز. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك [3].
و قال الثوري، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق: ذلك جائز [4].
دليلنا: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ»[5]، فأوجب المسح على الرأس.
و من مسح على العمامة لم يمسح رأسه. و أيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.
[1] المبسوط للسرخسى 1: 6، و أحكام القرآن للجصاص 2: 366، و بدائع الصنائع 1: 4، و تفسير القرطبي 6: 84. و حكى الفخر الرازي في تفسيره 11: 157 عن ابن عباس قوله بوجوب إيصال الماء داخل العين.