responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 86

و روى يونس [1]، عن حماد [2]، عن الحسين [3]، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، عن رجل توضأ و هو معتم، و ثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟

فقال: ليدخل إصبعه [4].

مسألة 37 [عدم جواز مسح الأذنين و لا غسلهما]

لا يجوز مسح الأذنين، و لا غسلهما في الوضوء.

و قال الشافعي: يستحب أن يمسحا بماء جديد [5]. و قال أبو حنيفة: انهما من الرأس، يمسحان معه [6]. و ذهب الزهري: إلى أنهما من الوجه يغسلان معه [7].


[1] أبو محمد، يونس بن عبد الرحمن، مولى على بن يقطين بن موسى، مولى بني أسد. كان وجها في أصحابنا، متقدما عظيم المنزلة. ولد في أيام هشام بن عبد الملك، و رأى جعفر بن محمد (عليه السلام) بين الصفا و المروة، و لم يرو عنه. و روى عن أبى الحسن موسى و الرضا (عليهما السلام). و كان الرضا (عليه السلام) يشير إليه في العلم و الفتيا، و كان ممن بذل له على الوقف مال جزيل، و امتنع من أخذه، و ثبت على الحق. قاله النجاشي عده الشيخ في أصحاب الإمام الكاظم و الرضا (عليهما السلام) و قال:

ضعفه القميون و هو ثقة. و قال العلامة: مات سنة ثمان و مأتين. رجال النجاشي: 348، و الخلاصة:

184. و رجال الطوسي 364، 394.

[2] هو حماد بن عيسى، تقدمت ترجمته في مسألة 7.

[3] الحسين بن المختار، أبو عبد الله القلانسي. كوفي، روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن (عليه السلام)، له كتاب يرويه عنه حماد بن عيسى و غيره. عده الشيخ في أصحاب الكاظم (عليه السلام) و قال: واقفي.

و عده الشيخ المفيد في الإرشاد من الثقات و أهل الورع الذين رووا النص على الامام الرضا (عليه السلام). رجال الشيخ الطوسي: 346، و إرشاد الشيخ المفيد: 304. و رجال النجاشي: 43.

[4] التهذيب 1: 90 حديث 239. و الكافي 3: 30 حديث 3، و الاستبصار 1: 61 حديث 183.

[5] الام 1: 26، و أحكام القرآن للجصاص 2: 353، و بداية المجتهد 1: 13، و تفسير القرطبي 6: 90، و تحفة الاحوذى 1: 147.

[6] المبسوط للسرخسى 1: 65، و أحكام القرآن للجصاص 2: 353، و شرح معاني الآثار 1: 34، و بداية المجتهد 1: 13، و شرح فتح القدير 1: 12، و تحفة الاحوذى 1: 148، و تفسير القرطبي 6: 90.

[7] أحكام القرآن لابن العربي 2: 573، و تحفة الاحوذى 1: 147، و أشار أيضا الى ذلك ابن رشد في بداية المجتهد 1: 14 بقوله: و شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست