نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 722
و قال مالك و أبو حنيفة: لا يجوز أن يفعل في الثلاث أوقات التي نهى عنها للوقت [1].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و ما روي عنهم (عليهم السلام) من أن خمس صلوات تصلى في كل وقت منها صلاة الجنازة [2].
مسألة 541 [كيفية الصلاة في صورة اجتماع أموات مختلفين]
إذا اجتمع جنازة رجل و صبي و خنثى و امرأة، و كان الصبي ممن يصلى عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي، ثم الرجل.
و وقف الامام عند الرجل، و ان كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل، و به قال الشافعي الا انه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال، و به قال جميع الفقهاء [3] الا الحسن و ابن المسيب، فإنهما قالا: يقدم الرجال إلى القبلة، ثم الصبيان، ثم الخناثى ثم النساء، و يقف الامام عند النساء [4].
[5] الكافي 3: 174 باب جنائز الرجال و النساء و الصبيان، و التهذيب 3: 323 الأحاديث 1004 و 1005 و 1007، و الاستبصار 1: 471 باب 291 باب ترتيب جنائز الرجال و النساء.
[6] أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب (عليه السلام)، من فواضل نساء عصرها، ولدت قبل وفاة رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و قيل: خطبها عمر بن الخطاب الى علي بن أبي طالب (عليه السلام) لقول رسول الله (صلى الله عليه و آله) سمعه منه عمر قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) يقول: كل نسب و سبب و صهر منقطع يوم القيامة الا نسبي و سببي و صهري، و دخل بها في ذي القعدة سنة 17 هجرية، و قد أمهرها أربعين ألفا و ظلت عنده حتى قتل و ولدت له زيد بن عمر الأكبر و رقية بنت عمر، و لم يثبت هذا الخبر عند الإمامية، و الله أعلم بالصواب. الإصابة 4: 468 برقم 1481، و أسد الغابة 5: 614- 615.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 722