نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 723
(عليه السلام) و عبد الله بن عمر، و عبد الله بن عباس، و أبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام و المرأة ورائه و قالوا: هذا هو السنة [1].
مسألة 542 [كراهة القراءة في صلاة الجنازة]
يكره القراءة في صلاة الجنازة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و مالك و الأوزاعي بل يحمد الله و يمجده، و روي ذلك عن أبي هريرة و ابن عمر [2].
و قال الشافعي: لا بد فيها من قراءة «الحمد» و هي شرط في صحتها، فإن أخل بها لم تجز، فان صلى نهارا أسر بها، و ان صلى ليلا جهر بالقراءة، و به قال عبد الله بن عباس، و ابن مسعود، و ابن الزبير، و في الفقهاء أحمد [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4] لا يختلفون في ذلك.
[1] رواه أبو داود في سننه 3: 208 حديث 3193، و البيهقي 4: 33، و حكاه النووي في المجموع 5: 224 باختلاف في اللفظ و المعنى واحد.
[2] الهداية 1: 92، و المبسوط 2: 64، و عمدة القاري 8: 139، و بداية المجتهد 2: 227، و شرح فتح القدير 1: 459، و المغني لابن قدامة 2: 366، و المجموع 5: 242، و سبل السلام 2: 559، و الوجيز 1: 76، و فتح العزيز 5: 167.
[3] الام 1: 270 و 271 و 283، و الام (مختصر المزني): 38، و المجموع 5: 233 و 242، و مغني المحتاج 1: 341، و فتح العزيز 5: 165، و كفاية الأخيار 1: 103، و الوجيز 1: 76، و المغني لابن قدامة 2: 366، و عمدة القاري 8: 139- 140، و بلغة السالك 1: 197، و بداية المجتهد 1: 227، و المبسوط 2: 64، و سبل السلام 2: 559.
[4] التهذيب 3: 189 الأحاديث 429 و 431، و الاستبصار 1: 476 الأحاديث 1842 و 1843.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 723