نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 716
صدره و ما فيه قلبه وجب الصلاة عليه، و إذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله.
و قال الشافعي: يغسل و يصلى عليه سواء كان الأقل أو الأكثر [1].
و قال أبو حنيفة و مالك: ان وجد الأكثر صلى عليه، و ان وجد الأقل لم يصل عليه.
و قال: فان وجد نصفه نظر، فان كان قطع عرضا فوجد النصف الذي فيه الرأس غسل و صلى عليه، و ان وجد النصف الأخير لم يغسل و لم يصل عليه.
و انشق بالطول لم يغسل واحد منهما، و لم يصل عليه [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.
و أيضا روي ان طائرا ألقت يدا بمكة من وقعة الجمل، فعرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن عتاب بن أسيد [3]، فغسلها أهل مكة و صلوا عليها [4].
مسألة 528 [حكم اختلاط قتلى المسلمين بالمشركين]
إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين، فروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر [5]، فعلى هذه الرواية هذه امارة لكونه مؤمنا يميز به و يصلى عليه و يدفن. و ان قلنا يصلى على كل واحد منهم فينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا، و به قال الشافعي [6]. و لا فرق بين أن يكون المسلمين أقل أو أكثر.
[1] الأم 1: 268، و المجموع 5: 53- 55، و مغني المحتاج 1: 348، و فتح العزيز 5: 144.
[2] المبسوط 2: 54، و فتح العزيز 5: 144، و المحلى 5: 138، و المجموع 5: 54 و 255.
[3] عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس القرشي الأموي، و امه جويرية بنت أبي جهل، كان يوم الجمل مع عائشة و قتل فيها و حملت الطير يده. الى آخره. أسد الغابة 3: 308، و انظر كذلك الام 1: 268، و التلخيص الحبير المطبوع مع المجموع 5: 274.
[4] الكافي 3: 212 الأحاديث 1 و 2 و 3 و 5 باب أكيل السبع، و من لا يحضره الفقيه 1: 104 حديث 484 و 485، و التهذيب 1: 336 الأحاديث 983- 985.
[5] تفرد الشيخ المصنف بنقل هذا الحديث عن علي (ع) هنا و في المبسوط 1: 182، و رواه في التهذيب 6: 172 حديث 336 بسنده الى ابي عبد الله.
[6] الام 1: 269، و المجموع 5: 258 و 259، و الوجيز 1: 75، و فتح العزيز 5: 150 و المغني لابن قدامة 2: 404.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 716