responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 716

صدره و ما فيه قلبه وجب الصلاة عليه، و إذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله.

و قال الشافعي: يغسل و يصلى عليه سواء كان الأقل أو الأكثر [1].

و قال أبو حنيفة و مالك: ان وجد الأكثر صلى عليه، و ان وجد الأقل لم يصل عليه.

و قال: فان وجد نصفه نظر، فان كان قطع عرضا فوجد النصف الذي فيه الرأس غسل و صلى عليه، و ان وجد النصف الأخير لم يغسل و لم يصل عليه.

و انشق بالطول لم يغسل واحد منهما، و لم يصل عليه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.

و أيضا روي ان طائرا ألقت يدا بمكة من وقعة الجمل، فعرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن عتاب بن أسيد [3]، فغسلها أهل مكة و صلوا عليها [4].

مسألة 528 [حكم اختلاط قتلى المسلمين بالمشركين]

إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين، فروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر [5]، فعلى هذه الرواية هذه امارة لكونه مؤمنا يميز به و يصلى عليه و يدفن. و ان قلنا يصلى على كل واحد منهم فينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا، و به قال الشافعي [6]. و لا فرق بين أن يكون المسلمين أقل أو أكثر.


[1] الأم 1: 268، و المجموع 5: 53- 55، و مغني المحتاج 1: 348، و فتح العزيز 5: 144.

[2] المبسوط 2: 54، و فتح العزيز 5: 144، و المحلى 5: 138، و المجموع 5: 54 و 255.

[3] عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس القرشي الأموي، و امه جويرية بنت أبي جهل، كان يوم الجمل مع عائشة و قتل فيها و حملت الطير يده. الى آخره. أسد الغابة 3: 308، و انظر كذلك الام 1: 268، و التلخيص الحبير المطبوع مع المجموع 5: 274.

[4] الكافي 3: 212 الأحاديث 1 و 2 و 3 و 5 باب أكيل السبع، و من لا يحضره الفقيه 1: 104 حديث 484 و 485، و التهذيب 1: 336 الأحاديث 983- 985.

[5] تفرد الشيخ المصنف بنقل هذا الحديث عن علي (ع) هنا و في المبسوط 1: 182، و رواه في التهذيب 6: 172 حديث 336 بسنده الى ابي عبد الله.

[6] الام 1: 269، و المجموع 5: 258 و 259، و الوجيز 1: 75، و فتح العزيز 5: 150 و المغني لابن قدامة 2: 404.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست