دليلنا: قوله (عليه السلام): «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» [7] فهو على عمومه الا من أخرجه الدليل.
مسألة 527 [وجوب تغسيل القطعة المشتملة على العظم]
إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله، و ان كان
[1] المبسوط 2: 53، و شرح فتح القدير 1: 476، و الهداية 1: 94، و فتح العزيز 5: 152.
[2] الام 1: 268، و المجموع 5: 261 و 267، و الوجيز 1: 75، و فتح العزيز 5: 154.
[3] المجموع 5: 561، و الوجيز 1: 75، و فتح العزيز 5: 152.
[4] هاشم بن عتبة بن مالك بن أهيب بن عبد مناف يعرف بالمرقال- لأنه كان يرقل في الحرب أي يسرع و هو ضرب من العدو- أسلم يوم الفتح من الشجعان الفضلاء الأخيار فاتح جلولاء، شهد صفين مع أمير المؤمنين (عليه السلام) و حامل رأيته فيها و قتل فيها سنة 37 هجرية، الإصابة 3: 561، و أسد الغابة 5: 49، و شذرات الذهب 1: 46.
[5] رواه الحميري في قرب الاسناد: 65، و لكن المصادر الروائية الأخرى تحمله على التقية أو على وهم النساخ أو تأويلات أخر انظر من لا يحضره الفقيه 1: 96 حديث 445، و التهذيب 1: 331 حديث 968 و 3: 332 حديث 1041 و 6: 168 حديث 322، و الاستبصار 1: 214 حديث 754 و 469 حديث 1811.
[6] الام 1: 268، و المجموع 5: 261، و بداية المجتهد 1: 219 و فتح العزيز 5: 154.
[7] سنن الدارقطني 2: 56 الحديث 3- 4 باب صفة من تجوز الصلاة معه و الصلاة عليه.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 715